آخر المواضيع

الخميس، 13 سبتمبر 2018

شرح قانون الاثبات -المحاضرة الأولى


سلسلة شروح القوانين اليمنية 
مقدمة
من موقع الأكاديمية القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية
أول موقع قانوني عربي متخصص في تأهيل المحامين والتدريب وإصدار الدراسات القانونية





إعداد الباحث الأكاديمي / 
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني







في قرار مجلس النواب رقم ( 5) لسنة 1996م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة1992م
بشان الإثبات
والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع انطلاق سلسلة الأبحاث القانونية سنقدم لكم دورة كاملة في شرح القوانين اليمنية وسنبدأ بقانون الإثبات لأهمية دور الإثبات في إصدار الأحكام وتقرير الحقوق أو نفيها، وكشف الحقائق عن الوقائع القانونية.
بعد الديباجة و إقرار مجلس النواب للمادة (1،2) قرر القانون الإثبات الآتي:
الباب الأول
الفصل الأول
الدعوى والإثبات
مادة(1): الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعي عليه والإثبات: إفادة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه.
نصت المادة رقم (1) من هذا القانون على تعريف المشرع اليمني للدعوى والإثبات معاً بقوله: أن الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه من قبل المدعي عليه وهذا التعريف يحصر وسيلة المطالبة بالحق المتنازع عليه بطريقة أقام الدعوى في والإدعاء بالحقوق للدخول في الخصومة القضائية ،وما يلزمها من مراحل قادمة تتمثل في إقامة الإثبات كون من يدعى دون إثبات لا يقرر له حق أو ينفيه، وأضاف المشرع اليمني تعريف الإثبات بقوله: أن الإثبات هي إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. وقانون الإثبات قد حدد طرق الإثبات لإقامة الحجة في تقرير الحق أو نفيه، إما ما ثبت بطريقة تخالف هذا القانون فهي تعتبر باطلة، وطرق الإثبات التي قررها المشرع اليمني سنقوم بدراستها في الدروس القادمة بالتفصيل.
  ولكنه يعيب على المشرع اليمني عدم مواكبته للأدلة القانونية التي تأتي نتيجة لتتطور الحاصل في التكنولوجيا، فمثلاً من كان لديه فيديو تسجيل صور قضية اعتداء وهو الدليل الوحيد على إثبات هذه الواقعة هل سيقوم القاضي بأخذه بعين الاعتبار، كدليل قطعي الثبوت. أن مثل هذه الأمور تجعل القضاة يقعون في موقف حرج، كون القانون لم يحدد القيمة القانونية لمثل هذه الأدلة، أما من يقول أن هناك احتمال لوجود تزييف في مثل هذه الأدلة، فهو من هذه الناحية قد يكون على صواب، وهو الأمر لم يعالجه المشرع بلزوم تداخل المعامل الجنائي في تحليل هذا الدليل لانعدام الكفاءة ونقص الخبرة والمواد اللازمة وغيب دور المعامل الجنائية والفنية في واقع القضاء اليمني وإجراء تحديث لقانون الإثبات كل ثلاث سنوات لإضافة نوع جديد من وسائل الإثبات.

مادة(2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

    نصت المادة (2) على تقرير من يقدم الإثبات في الحق المتنازع عليه، حيث جاء في نصه على الدائن إثبات الحق وعلي المدين إثبات التخلص منه، أي إذا حصل دين مالي مثلاً: كان قام شخص بتقديم هذا الدين(مبلغ مالي) -و يسمى طرف ( الدائن)- إثبات الحق المتمثل باستلام المدين هذا المبلغ المالي بالطرق الإثبات المقررة في هذا القانون، وعلى المدين إثبات العكس بالتخلص منه. وهذا  خلاف الواقع في القضايا كتطبيق عملي أخطاء، فنجد تبادل أدور الدائن والمدين في الإثبات وخصوصاً في قضايا التحكيم القائمة على العرف القبلي، والشق الثاني من نص المادة لم يختلف كثيراً عن ما جاء به إلا أنه أدخل اليمين على من أنكر، وذلك في حالة عدم وجود أي أدلة لدى المدعي، وله حق طلب اليمين من المدعي عليه، فيكون الأمر بيد المدعي عليه وضميره الإنساني والديني، وقيام القانون اليمني برابط الوازع الديني في حالة عدم توفر دليل.
 ملاحظة:
  في أي قضية  باستثناء القضايا الجنائية نجد أن الأطراف الأصلية هم المدعي والمدعي عليهم ويمكن التفرقة بينهما على النحو التالي:
المدعي: هو من أدعى وجود حق له وقام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ،وعليه تقديم كافة الأدلة لتقرير هذا الحق.
المدعي عليه: وهو طرف صار به احتمال  من وجود حق من قبل المدعي ، وعليه إثبات عكس ما يدعيه المدعي، بإثبات ببطلان الأدلة المقدمة من المدعي عليه.

مادة(3): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الأمرين.
 هذا المادة توضح أدوار المدعي و المدعي عليه والتفرقة بينهما كما سبق شرحه.


مادة(4): المدعي فيه هو الحق- مالاً كان أو منفعة- وهو إما حق لله محض أو حق مشوب بحقوق العباد أو حق أدمي محض.

  نصت المادة (4) على تعريف وتوضيح المدعي فيه ويتضح من تعريف السابق إن المدعي فيه (شي حسي أو معنوي) قد يكون مالاً أو منفعة وقد يكون حق محض لله أو حق مشوب بحقوق العباد أو حق أدمي محض، ويتمكن تصور ذلك : إذا كان الحق المدعي فيه هو مالاً، كالقضايا الخاصة بالأراضي أو الخاصة بالدين ( سلفه مالية)، أو منفعة كالمقاول الذي يتفق مع صاحب المنزل على البناء في وقت محدد ولكن المقاول ظل يماطل ويتكاسل دون تنفيذ هذا الالتزام  الذي التزام به، أو كمن يقوم باستئجار سيارة أجره من مالكها، ولكن المالك لم يقوم بتسلمه هذا السيارة حتى يحصل المستأجر على المنفعة المتفق عليه، أما الحقوق المحضة لله ما كانت خاصة بالله تعالى كمن يشرب خمر وتتدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع هذا تعتبر هذه الحقوق حق محضة لله وهذا التقسيم هو تقسيم الفقه الإسلامي لأنواع الحقوق باعتبار الحقوق ثلاث أنواع : 
1. ما كان حق محض لله تعالى : هو ما قصد التقرب به إلى الله تعالى ( كالصلاة) أو تحقيق نفع عام للمجتمع ( كحد الزنا) وينسب إلى لله تعالى، لعظم خطره وشمول نفعه.
ويتميز هذا الحق كونه:
-لا يجوز إسقاطه بعفو أو صلح أو تنازل، ولا يجوز تغييره.
-لا يورث هذا الحق.
-يجري التداخل في عقوبة حقوق الله، لأن المقصود من العقوبة هو الزجر والردع .
-استيفاء عقوبة هذه الجرائم للسلطة العامة، منعاً للفوضى وتثبيتاً من وقوع الجريمة.
2. ما كان حق محضاً للعباد: هو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص ( كحق الزوجة في النفقة على زوجها).
ويتميز هذا الحق كونه: 
-يجوز إسقاطه.
-يجري فيه التوارث.
-لا يقبل التداخل.
-استيفاؤه منوط بصاحبه أو وليه.
3. حقوق مشتركة بين الله تعالى والعباد: هو الحق الذي يجتمع فيه الحقان، حق الله وحق العباد، لكن إما أن يغلب فيه حق الله تعالى(كعدة المطلقة)أو حق العباد( كحق القصاص).
ويتميز هذا الحق المشترك بآلاتي: ما يغلب فيه حق الله تعلى يلحق بحق الله ، وما يغلب فيه حق العباد يلحق بحق العباد.
ملاحظة: 
 لمعرفة المدعي فيه يمكن الرجوع إلى أنواع الحقوق وتقسيمها في القانون اليمني وتقسيمها في الفقه الإسلامي.

مادة(5): يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً أو مميزاً مأذوناً مالكاً أو متولياً أو وكيلاً.

  نصت المادة(5) على شرط من شروط الواجب توفرها في المدعي توافر أهلية  المدعي حيث جاء في نص المادة السابقة انه يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً ويقصد المشرع أن يكون المدعي عاقلاً ليس مجنون أو معتوه ، أما  مميزاً هو من توفرت فيه الأهلية الأداء أو مأذوناً مالكاً أو متولياً على أمر كمتولي الأوقاف أو وكيلاً .
 ويكمن إيجاز ما جاء في هذا المادة بالرجوع لشروط الواجب توافرها في المدعي(والتي سنقوم بشرحها في قسم الأبحاث القانونية)، سوى كان صاحب الحق الأصلي، أو وكيلاً أو متولياً.

ستكون هناك تكملة في المحاضرات القادمة بإذن الله...
إعداد الباحث الأكاديمي/
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من نحن

author المحام والباحث الاكاديمي في القانون اليمني والقانون المقارن احمد اسماعيل البيضاني اهدف من خلال موقعي وفريق القانوني المتكامل في نشر الثقافة القانونية وكسر الاحتكار القانوني لدى القانونين من خلال نشر دورات قانونية وبرامج وابحاث قانونية تستهدف بشكل اساسي المهتمين في القانون والطلاب الشريعة والقانون والحقوق
المزيد عني →

التصنيفات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *