آخر المواضيع

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

مدخل لدراسة العلوم القانونية - المحاضرة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم



سلسلة الأبحاث القانونية 


من موقع الأكاديمية القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية
أول موقع قانوني عربي متخصص في تأهيل المحامين والتدريب وإصدار الدراسات القانونية


مقدمة:
 

  قبل أن نتطرق في دراسة المواضيع القانونية التي تهم كل قانوني و أكاديمي كان لا بد إن نتكلم عن مدخل لدراسة العلوم القانونية ، حيث إن هذه المادة تساعد كثيراً في دارسة وفهم القوانين والمبادئ القانونية ، وهذا ما سيكون بإذن الله حيث ستكون في الإصدارات القانونية القادمة في الموقع دروس قانونية متنوعة تجمع بين التطبيق النظري والعملي لأهمية الرابط بينهم في اكتساب المهارات القانونية، وهذه أحدى الأهداف الرئيسية لإصدار مثل هذه الدروس القانونية، راجياً من الله التوفيق والنجاح لمثل هذه الأعمال القانونية المتميزة كونها تقدم خدمات قانونية وكنز ثمين لكل قانوني يكتشف ذلك.



مدخل إلى علم القانون
تمــــــــــــــهيد
أولاً: تعريف كلمة القانون:

  من المعروف في كتب الفقه القانوني، وغيرها من العلوم كان لابد من تعريف لفظاً واصطلاحاً. وكلمة القانون، فبعيداً عن المنهجية المتبعة في الكتاب القانونية والفقهية سنحاول تعريفها بأسلوب شيق وجميل وعملي أكثر من إن يكون نظرياً.
  كلمة القانون كلمة فارسية الأصل أو لاتينية، جاءت من الغرب حيث لم توجد في تأريخ العرب القديم عن وجود مثل هذه الكلمة إلا ما كان ما يشار إلى أنه كلمة أعجميه ،وقد استخدمها الفقهاء في الدين الإسلامي بوقت متأخ، وهذا لا يعني أن الدين الإسلامي لم يصدر قوانين، ولكنها إصدار تعليمات وتشريعات وأحكام مرادفه لكلمة قانون، ولها نفس أهداف القانون في تنظيم حياة الناس واستقرار المعاملات بينهم، بالإضافة إلى القواعد الفقهية المتعارف عليها في كتاب الفقهاء الدين.
   وكلمة قانون قد تأتي بمعنى قاعدة ثابتة لها قيمة دلالية كالقوانين الفيزيائية والرياضية ...، وقد تستخدم بمعنى التنظيم، والتشريعات التي تشرعها الدول من قبل المشرع تثبت إن القانون جاء بمعنى التنظيم والاستقرار المعاملات وحماية المصالح العامة والخاصة، من النزاعة الإنسانية والغريزة البشرية للإنسان.
  ويمكن تعريف القانون الذي سنقوم بدراسته بمجموعة القواعد القانونية الصادرة من قبل السلطة التشريعية المختصة ومعترف بها من قبل إفراد المجتمع والتي تهدف إلى وضع قواعد قانونية تنظم المعاملات بجميع أشكالها وتحمي المصالح العامة والخاصة من أي انتهاكات قد تحصل لتلك المصالح .
   إذن فالقانون هو عبارة عن تشريع- أي مواد قانونية- تصدرها سلطة مختصة في الدولة تهدف إلى تنظيم المعاملات في المجتمعات الإنسانية، وهذه نتيجة لتطور المجتمعات الإنسانية عن عبر التأريخ، فتخيلك للمجتمع لا يحكمه قانون، أشبه بأن يكون غابة يحكمها القوي قبل الضعيف وتقوم على الفوضى والدمار، لإشباع وتحقيق مصلحة الشخصية، فيحصل كثير من الظلم وتضيع الحقوق وتسود في المجتمع الفوضى.
  وهذا يظهر أهمية القانون في المجتمعات الإنسانية كمتطلب أساسي للعيش بأمن وتحقيق العدالة، ورفع الظلم، وقد يتنوع القانون بتنوع الهدف الذي شرع من أجله فهناك قوانين شرعت بقصد حماية النفس ( قانون الجرائم والعقوبات)،  وقانون يحمى الأعمال التجارية ( القانون التجاري) وقانون يحمى المصالح الأسرية ( قانون الأحوال المدنية)...
  وقوانين أخرى ليست داخلية بل تهدف إلى تنظيم العلاقات بين أمم ودول أخرى بعكس القوانين الداخلية السابقة والتي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد في الدولة الواحدة.
  وهذا ما سندخل في طياته وتفاصيله في الإصدارات القادمة بإذن الله.



ثانيا: خصائص القانون:
  يقصد بخصائص الشيء هو ما تميز بها هذه الشيء عن غيره، ويكون هذا الامتياز بصفات تختص به .
  إذن فخصائص القانون: هو ما تميز بها القانون عن غيرها، حتى نستطيع تميزها عن غيره، ويمكن القول إن خصائص القانون تتمثل بخصائص القاعدة القانونية كونها الخلية الأساسية للقانون وهذا القاعدة القانونية هي مصدر لقواعد القانون، بقصد أن القاعدة القانونية هي الأساس الذي جاءت منه القانون والمواد القانونية.
  ويتميز القانون بآلاتي:
1.    قواعد عامة ومجردة:
   يعني ذلك أن هذا القانون لم يصدر من أجل شخص بعينه أو مجموعة أو طائفة من المجتمع بل جاء عام ، يخاطب جميع الأفراد في المجتمع ومجرد كونه لا يخاطب شخص بعينه باسمه أو صفته، وهذا يعني استحالة أن يصدر قانون ينص على وجود قاعدة قانونية أو مادة من القانون تخاطب بالصيغة الآتية لفرد من أفراد المجتمع كشخص اسمه محمد وتأتي نص المادة على مثال )): أذا اشترى محمد من البائع صالح فإن صالح يعتبر ضمان لما اشتره محمد،)) أو يقوم المشرع باستثناء شخص معين عن نص  المادة ، ولو إنه فعل ذلك لأخل بمبادئ القانون في العدالة واستقرار المعاملات في المجتمع.
2.    قواعد ملزمه:
  يقصد بالإلزام في القواعد القانونية ، إنها مصحوبه بالإلزام وفي حالة مخالفة الفرد لهذه القواعد يترتب على ذلك الجزاء والعقوبة، ويمكن توضيح هذه الخاصية بالمثال الآتي: من المتعارف إن جريمة القتل فعل تم تجريمه من قبل  الأديان السماوية والتشريعات الوضعية وهذا الفعل يعتبر من أبشع صور الجرائم لانتهاكه حق الإنسان في الحياة، وهي من الحقوق الأساسية للإنسان الأمر الذي قام القانون بتجريم هذا الفعل، وفي حالة مخالفة أحدى الأفراد  وقام بارتكاب هذه الجريمة، سيتعرض للعقوبة والجزاء الذي قرره القانون والغاية من هذه العقوبة هي الجوهر الأساسي المتمثل في القيام بوظيفتها من زجر وردع ، زجراً لكل من ارتكاب هذا الفعل، وردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الفعل لتحقيق مصلحة شخصية.
3.    قواعد اجتماعية:
 أن قواعد القانون تعتبر قواعد اجتماعية، فالقانون لا يمكن أن يشرع أو ينفذ من قبل إنسان وحيد لا يوجد إلا هذا الإنسان، فالأمر يصبح القانون هناً غير فعال ولا يؤدي أي وظيفة ، ولا يحقق أي هدف ، فكان لا بد أن يكون القانون في مجتمع إنساني لكي يستطيع القيام بوظائفه ودوره.
4.    قواعد قانونية لا تصدر إلا بناء من سلطة تشريعية من قبل الدولة:
  فلا يمكن القول أن يقوم الفرد بتشريع قانون، ويقوم بمحاولة فرض هذا القانون أو القواعد القانونية على أفراد المجتمع كون صفة هذا الفرد الذي قام بتشريع هذا القانون منعدمه، وجميع الدول لديها سلطة تشريعية معترف بها من قبل أفراد المجتمع حتى يتوافر هنا صفة الإلزام.
                             
                                                                   
إعداد الباحث الأكاديمي /
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني

 *ملاحظة :*
عند دخولك من جوال لموقع اضغط كلمة "عرض صفحة الويب"
 *اذا كان لديكم اي استفسار يمكنكم مراسلتنا على*

 *واتس إب* :*    777751768
 *البريد الإلكتروني* : law7senior@gmail.com
يوتوب

فيس بوك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من نحن

author المحام والباحث الاكاديمي في القانون اليمني والقانون المقارن احمد اسماعيل البيضاني اهدف من خلال موقعي وفريق القانوني المتكامل في نشر الثقافة القانونية وكسر الاحتكار القانوني لدى القانونين من خلال نشر دورات قانونية وبرامج وابحاث قانونية تستهدف بشكل اساسي المهتمين في القانون والطلاب الشريعة والقانون والحقوق
المزيد عني →

التصنيفات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *