آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات شرح القوانين اليمنية والقانون المقارن. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شرح القوانين اليمنية والقانون المقارن. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 15 مارس 2019

5:11 م

الحيازه والثبوت في القانون اليمني



الحيازه والثبوت في القانون اليمني



#منقول من قانون اليمني

القانون المدني - الباب الأول: الثبوت (الحيازة) واثارها
الباب الأول: الثبوت (الحيازة) واثارها
المــادة(1103): الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان: -
الاول : حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه باي نوع من انواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وان لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء .
الثاني : حيازة انتفاع بايجاره او نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب انشاءه .

المــادة(1104): يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما ياتي: -
1 . القصد بان يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك .
2 . ان يجاهر الحائز للشيء بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسك بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته .
3 . ان لا تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعته .
4 . عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو ذلك .

.
...
إعداد الباحث الأكاديمي/
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني



 *ملاحظة :*
عند دخولك من جوال لموقع اضغط كلمة "عرض صفحة الويب"
 *اذا كان لديكم اي استفسار يمكنكم مراسلتنا على*

https://legal-academy.blogspot.com/?m=1

 *موقع الويب: http://legal-academy.blogspot.com
اتصل بنا


عنوان: الجمهورية اليمنية- محافظة إب
رقم التلفون:967777751768
يمكنكم زيارة مواقعنا على ميديا سوشال:
فيس بوك:  https://www.facebook.com/Legal.7.Academy/
يوتوب: https://www.youtube.com/channel/UCWmwGgGoD_YEZaEmE5mzUXw
واتس اب: 967777751768

الخميس، 13 سبتمبر 2018

9:11 م

شرح قانون الاثبات -المحاضرة الأولى


سلسلة شروح القوانين اليمنية 
مقدمة
من موقع الأكاديمية القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية
أول موقع قانوني عربي متخصص في تأهيل المحامين والتدريب وإصدار الدراسات القانونية





إعداد الباحث الأكاديمي / 
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني







في قرار مجلس النواب رقم ( 5) لسنة 1996م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة1992م
بشان الإثبات
والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع انطلاق سلسلة الأبحاث القانونية سنقدم لكم دورة كاملة في شرح القوانين اليمنية وسنبدأ بقانون الإثبات لأهمية دور الإثبات في إصدار الأحكام وتقرير الحقوق أو نفيها، وكشف الحقائق عن الوقائع القانونية.
بعد الديباجة و إقرار مجلس النواب للمادة (1،2) قرر القانون الإثبات الآتي:
الباب الأول
الفصل الأول
الدعوى والإثبات
مادة(1): الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعي عليه والإثبات: إفادة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه.
نصت المادة رقم (1) من هذا القانون على تعريف المشرع اليمني للدعوى والإثبات معاً بقوله: أن الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه من قبل المدعي عليه وهذا التعريف يحصر وسيلة المطالبة بالحق المتنازع عليه بطريقة أقام الدعوى في والإدعاء بالحقوق للدخول في الخصومة القضائية ،وما يلزمها من مراحل قادمة تتمثل في إقامة الإثبات كون من يدعى دون إثبات لا يقرر له حق أو ينفيه، وأضاف المشرع اليمني تعريف الإثبات بقوله: أن الإثبات هي إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. وقانون الإثبات قد حدد طرق الإثبات لإقامة الحجة في تقرير الحق أو نفيه، إما ما ثبت بطريقة تخالف هذا القانون فهي تعتبر باطلة، وطرق الإثبات التي قررها المشرع اليمني سنقوم بدراستها في الدروس القادمة بالتفصيل.
  ولكنه يعيب على المشرع اليمني عدم مواكبته للأدلة القانونية التي تأتي نتيجة لتتطور الحاصل في التكنولوجيا، فمثلاً من كان لديه فيديو تسجيل صور قضية اعتداء وهو الدليل الوحيد على إثبات هذه الواقعة هل سيقوم القاضي بأخذه بعين الاعتبار، كدليل قطعي الثبوت. أن مثل هذه الأمور تجعل القضاة يقعون في موقف حرج، كون القانون لم يحدد القيمة القانونية لمثل هذه الأدلة، أما من يقول أن هناك احتمال لوجود تزييف في مثل هذه الأدلة، فهو من هذه الناحية قد يكون على صواب، وهو الأمر لم يعالجه المشرع بلزوم تداخل المعامل الجنائي في تحليل هذا الدليل لانعدام الكفاءة ونقص الخبرة والمواد اللازمة وغيب دور المعامل الجنائية والفنية في واقع القضاء اليمني وإجراء تحديث لقانون الإثبات كل ثلاث سنوات لإضافة نوع جديد من وسائل الإثبات.

مادة(2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

    نصت المادة (2) على تقرير من يقدم الإثبات في الحق المتنازع عليه، حيث جاء في نصه على الدائن إثبات الحق وعلي المدين إثبات التخلص منه، أي إذا حصل دين مالي مثلاً: كان قام شخص بتقديم هذا الدين(مبلغ مالي) -و يسمى طرف ( الدائن)- إثبات الحق المتمثل باستلام المدين هذا المبلغ المالي بالطرق الإثبات المقررة في هذا القانون، وعلى المدين إثبات العكس بالتخلص منه. وهذا  خلاف الواقع في القضايا كتطبيق عملي أخطاء، فنجد تبادل أدور الدائن والمدين في الإثبات وخصوصاً في قضايا التحكيم القائمة على العرف القبلي، والشق الثاني من نص المادة لم يختلف كثيراً عن ما جاء به إلا أنه أدخل اليمين على من أنكر، وذلك في حالة عدم وجود أي أدلة لدى المدعي، وله حق طلب اليمين من المدعي عليه، فيكون الأمر بيد المدعي عليه وضميره الإنساني والديني، وقيام القانون اليمني برابط الوازع الديني في حالة عدم توفر دليل.
 ملاحظة:
  في أي قضية  باستثناء القضايا الجنائية نجد أن الأطراف الأصلية هم المدعي والمدعي عليهم ويمكن التفرقة بينهما على النحو التالي:
المدعي: هو من أدعى وجود حق له وقام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ،وعليه تقديم كافة الأدلة لتقرير هذا الحق.
المدعي عليه: وهو طرف صار به احتمال  من وجود حق من قبل المدعي ، وعليه إثبات عكس ما يدعيه المدعي، بإثبات ببطلان الأدلة المقدمة من المدعي عليه.

مادة(3): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الأمرين.
 هذا المادة توضح أدوار المدعي و المدعي عليه والتفرقة بينهما كما سبق شرحه.


مادة(4): المدعي فيه هو الحق- مالاً كان أو منفعة- وهو إما حق لله محض أو حق مشوب بحقوق العباد أو حق أدمي محض.

  نصت المادة (4) على تعريف وتوضيح المدعي فيه ويتضح من تعريف السابق إن المدعي فيه (شي حسي أو معنوي) قد يكون مالاً أو منفعة وقد يكون حق محض لله أو حق مشوب بحقوق العباد أو حق أدمي محض، ويتمكن تصور ذلك : إذا كان الحق المدعي فيه هو مالاً، كالقضايا الخاصة بالأراضي أو الخاصة بالدين ( سلفه مالية)، أو منفعة كالمقاول الذي يتفق مع صاحب المنزل على البناء في وقت محدد ولكن المقاول ظل يماطل ويتكاسل دون تنفيذ هذا الالتزام  الذي التزام به، أو كمن يقوم باستئجار سيارة أجره من مالكها، ولكن المالك لم يقوم بتسلمه هذا السيارة حتى يحصل المستأجر على المنفعة المتفق عليه، أما الحقوق المحضة لله ما كانت خاصة بالله تعالى كمن يشرب خمر وتتدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع هذا تعتبر هذه الحقوق حق محضة لله وهذا التقسيم هو تقسيم الفقه الإسلامي لأنواع الحقوق باعتبار الحقوق ثلاث أنواع : 
1. ما كان حق محض لله تعالى : هو ما قصد التقرب به إلى الله تعالى ( كالصلاة) أو تحقيق نفع عام للمجتمع ( كحد الزنا) وينسب إلى لله تعالى، لعظم خطره وشمول نفعه.
ويتميز هذا الحق كونه:
-لا يجوز إسقاطه بعفو أو صلح أو تنازل، ولا يجوز تغييره.
-لا يورث هذا الحق.
-يجري التداخل في عقوبة حقوق الله، لأن المقصود من العقوبة هو الزجر والردع .
-استيفاء عقوبة هذه الجرائم للسلطة العامة، منعاً للفوضى وتثبيتاً من وقوع الجريمة.
2. ما كان حق محضاً للعباد: هو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص ( كحق الزوجة في النفقة على زوجها).
ويتميز هذا الحق كونه: 
-يجوز إسقاطه.
-يجري فيه التوارث.
-لا يقبل التداخل.
-استيفاؤه منوط بصاحبه أو وليه.
3. حقوق مشتركة بين الله تعالى والعباد: هو الحق الذي يجتمع فيه الحقان، حق الله وحق العباد، لكن إما أن يغلب فيه حق الله تعالى(كعدة المطلقة)أو حق العباد( كحق القصاص).
ويتميز هذا الحق المشترك بآلاتي: ما يغلب فيه حق الله تعلى يلحق بحق الله ، وما يغلب فيه حق العباد يلحق بحق العباد.
ملاحظة: 
 لمعرفة المدعي فيه يمكن الرجوع إلى أنواع الحقوق وتقسيمها في القانون اليمني وتقسيمها في الفقه الإسلامي.

مادة(5): يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً أو مميزاً مأذوناً مالكاً أو متولياً أو وكيلاً.

  نصت المادة(5) على شرط من شروط الواجب توفرها في المدعي توافر أهلية  المدعي حيث جاء في نص المادة السابقة انه يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً ويقصد المشرع أن يكون المدعي عاقلاً ليس مجنون أو معتوه ، أما  مميزاً هو من توفرت فيه الأهلية الأداء أو مأذوناً مالكاً أو متولياً على أمر كمتولي الأوقاف أو وكيلاً .
 ويكمن إيجاز ما جاء في هذا المادة بالرجوع لشروط الواجب توافرها في المدعي(والتي سنقوم بشرحها في قسم الأبحاث القانونية)، سوى كان صاحب الحق الأصلي، أو وكيلاً أو متولياً.

ستكون هناك تكملة في المحاضرات القادمة بإذن الله...
إعداد الباحث الأكاديمي/
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني









الثلاثاء، 24 يوليو 2018

11:19 م

قانون الجنسية اليمني


قانون الجنسية اليمني







قــرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1990م
بشــأن جنسية يمنية
باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): ا: يسمى هذا القانون (قانون الجنسية اليمنية) .
ب: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
1- اليمني: الشخص الذي يتمتع بالجنسية اليمنية .
2- الاجنبي: غير المتمتع بالجنسية المذكورة .
3- الرشد: ثمانية عشر سنه كاملة حسب التقويم الميلادي .
4- الوزير: وزير الداخلية .
5- الجنسية اليمنية: جنسية الجمهورية اليمنية .
الفصل الثاني: أسباب كسب الجنسية
المــادة(2): اليمنيون هم:
المتوطنون في اليمن الذين مضت على اقامتهم العادية فيه خمسون سنه ميلادية على الاقل عند نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن .
المــادة(3): يتمتع بالجنسية اليمنية: -
ا: من ولد لاب متمتع بهذه الجنسية .
ب: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له .
ج: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته الى ابية قانونا .
د: من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك .
هـ: من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته اراضي الوطن ولم يتخلى عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها .
المــادة(4): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في اي من الحالات التالية: -
ا: من ولد في الخارج من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له وذلك بشرط ان يكون قد جعل اقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الاقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون طلب اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ب: من ولد في اليمن لابوين اجنبيين واقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيره والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة الا اذا كان قد رد اليه اعتباره وبشرط ان يقدم طلبا لدخول الجنسية اليمنية خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ج: من ولد في اليمن لاب اجنبي ولد ايضا فيه .
د: من يكون قد ادى للدولة او للامة العربية خدمة جليلة .
هـ: من ينتمي الى الاصل اليمنى متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل اقامته فيها بشرط ثبوت اقامة جده الاقرب لابيه في اليمن وتنازله عن اتصافه باية جنسية اخرى عند منحه الجنسية .
المــادة(5): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللاجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه احكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شانه الشروط الآتية: -
1- ان يكون بالغا سن الرشد .
2- ان تكون اقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات .
3- ان يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
4- ان يكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش .
5- ا ن يكون ملما باللغة العربية,
6- ان يكون ذا كفاءة تحتاج اليها البلاد ويجوز في هذه الحالة اعفاءه من شرط الالمام باللغة العربية .
المــادة(6): تخفض المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة الى خمس سنوات متتاليات بالنسبة الى الاجنبي الذي يحصل على اذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط اقامته هذه المدة فعلا في اليمن بعد الاذن وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة المذكورة واذا مات الماذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولاودلاه القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الاذن واستمروا مقيمين معه الى وقت وفاته ان ينتفعوا بالاقامة وبالمدة التي يكون المتوفي قد اقامها في اليمن .
المــادة(7): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسموح بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنويا .
المــادة(8): تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها ترشيح من ترى منحهم شهادات التجنس في حدود العدد المسموح به سنويا .
المــادة(9): لا تكتسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها الا اذا طلبت ذلك ونشر طلبها في احدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة اربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة اما الاولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لابيهم اذا كانت اقامتهم العادية مع ابيهم في اليمن ولهم ان يقروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الايفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشاتهم وتعليمهم .
المــادة(10): المراة اليمنية التي تتزوج من اجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية الا اذا رغبت في التخلي عن جنسيتها واثبتت هذه الرغبة عند الزواج او اثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته .
واذا كان عقد زواج هذه المراة باطلا شرعا فانها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية .
المــادة(11): المراة الاجنبية التي تتزوج شرعا من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية: -
ا: تقديم طلب بذلك الى الوزير .
ب: مرور اربع سنوات على الاقل من تاريخ الزواج .
ج: الا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الاربع السنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص الى الوزير خلال المدة ذاتها .
المــادة(12): لا يترتب على تجنس اليمني بجنسية اجنبية متى اذن له في ذلك ان تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية الا اذا اعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة، اما الاولاد القصر فلا يفقدون الجنسية اليمنية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بطريق التبعية .
المــادة(13): المراة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استنادا الى المادة (11) من هذا القانون لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط ان يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة اربع سنوات على الاقل منذ اكتسابها الجنسية اليمنية .
المــادة(14): للمراة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقا لاحكام المادتين (12،10) من هذا القانون ان تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت هذه الاسترداد .
المــادة(15): لليمني الذي يتجنس بجنسية اجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته الاصلية ان يسترد الجنسية اليمنية اذا طلب ذلك كتابيا .
المــادة(16): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير ان ترد الجنسية اليمنية الى من سحبت منه استنادا لاحكام المواد (21،19،18) من هذا القانون .
الفصل الثالث: سحب الجنسية
المــادة(17): الجنسية اليمنية لا يجوز اسقاطها عن يمني اطلاقا طبقا للدستور، ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون .
المــادة(18): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها وذلك خلال الخمس السنوات التالية لهذا الاكتساب متى توافرت حالة من الحالات الآتية: -
ا: اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ولم يكن قد رد اليه اعتبارة .
ب: اذا انقطع عن الاقامة في اليمن مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بدون عذر يقبله الوزير .
ج: اذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناء على اقوال او وقائع غير صحيحة وفي هذه الحالة يكون سحب الجنسية المذكورة في اي وقت متى ثبت ذلك .
د: اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شانها تقويض النظام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية او على قيامه بمحاولة القيام باي عمل يعد خطر على امن الدولة وسلامة الوطن .
هـ: اذا دخل في جنسية اجنبية بدون الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون .
المــادة(19): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية ممن اكتسبها وذلك اذا توافر سبب من الاسباب الآتية: -
ا: اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق من الجهات اليمنية المختصة .
ب: اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية وهي في حالة حرب على اليمن او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
ج: اذا قبل العمل في الخارج (وظيفة) لدى حكومة اجنبية او هيئة دولية او اجنبية وبقى فيها بالرغم من الامر الصادر اليه من حكومة اليمن بتركها .
د: اذا صدر حكم نهائي بادانته في جرائم تمس ولائه للبلاد او تتضمن خيانته لها .
المــادة(20): لا تسري احكام المادتين السابقتين في شان من يتمتع بالجنسية اليمنية استنادا الى احكام المواد (15،14،3،2) من هذا القانون .
المــادة(21): يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها زوال هذه الجنسية عن هذا الشخص وحده الا اذا نص السحب على زوالها ايضا عمن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية .
الفصل الرابع: أحكام عامـة
المــادة(22): مع مراعاة الاحوال التي يدخل فيها اليمني في جنسية اجنبية بطريق التبعية طبقا لاحكام هذا القانون لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية ان يتجنس بجنسية اجنبية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزير .
واذا دخل يمني في جنسية اجنبية على خلاف احكام الفقرة السابقة فانه يظل معاملا على اساس انه يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه .
المــادة(23): الاجنبي المسلم الذي اكتسب الجنسية اليمنية عملا باحكام المواد (11 . 9 . 6 . 5 . 4) من هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لليمنيين قبل انقضاء خمس عشر سنه من تاريخ كسبه للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه او تعيينه في اية هيئة نيابية قبل مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور .
المــادة(24): جميع الاحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية .
المــادة(25): يعمل باحكام جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ابرمت او تبرم بين اليمن والدول الاجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب .
المــادة(26): جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية اليمنية او سحبها او باستردادها استنادا لاحكام هذا القانون تحدث اثرها من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير .
المــادة(27): عبء الاثبات يقع على من يدعي بانه داخل في الجنسية اليمنية او يدفع بانه غير داخل فيها .
المــادة(28): لا يترتب اثرا للزوجية في كسب الجنسية او فقدها الا اذا اثبتت الزوجية في وثيقة شرعية تصدر من الجهة المختصة .
المــادة(29): الاقرارات واعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان يقدم الى الوزير وذلك بتسليمها بموجب ايصال الى الموظف المختص في مصلحة الجوازات والجنسية في المحافظة التابع لها محل اقامة صاحب الشان وفي الخارج تسلم الى الممثلين السياسيين او الى قناصلها .
ويجوز بقرار من الوزير ان يرخص لاي موظف آخر في تسلم هذه الاقرارات والاعلانات والاوراق والطلبات .
المــادة(30): يعطي الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنية مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزير ويجب ان تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنه على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع الوزير عن اعطائها في هذا الميعاد رفضا للطلب .
وتشكل بقرار من الوزير لجان لاثبات الجنسية اليمنية لذوي الشان ولهذه اللجان ان تستعين في اداء مهامها بكافة طرق الاثبات .
المــادة(31): يتولى القضاء النظر في منازعات الجنسية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
المــادة(32): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه او عن غيره او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .
المــادة(33): يصدر الوزير القرارات واللوائح التنظيمية واللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فيه .
المــادة(34): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمي

11:07 م

قانون الحق الفكري اليمني

                                    



قانون الحق الفكري اليمني



                                               قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م
                                                                بشأن الحق الفكري

رئيس الجمهورية ، 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قــــرر :

مادة (1) : 
يهدف قانون الحق الفكري إلى حماية حق المؤلف والمكتشف والمخترع لضمان حرية الخلق وإنماء التقدم التكنيكي وتنظيم انتفاع كل منهم بأعمال وحماية مصالح المجتمع في الإفادة من ثمرات الإبداع الأدبي والعلمي والفني .

الباب الأول
حق المؤلف

الفصل الأول
المؤلف وحقوقه
مادة (2) :
يكون موضوعا لحق المؤلف الأعمال الإبداعية المتميزة بالابتكار في مجال الآداب الفنون والعلوم أياً كان شكل العمل أو الغرض منه أو أهمية أو طريقه إنتاجه وسواء كان تصنيف العمل في فرع من فروع الإبداع المعروفة أم تعذر ذلك .
مادة (3) :
1 - يكون موضوعا لحق المؤلف كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التجسيم أو غير ذلك وعلى الأخص :
* المصنفات المكتوبة العلمية والأدبية والفنية .
* الأعمال الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة .
* الأعمال التي تلقى شفويا كالخطب والمحاضرات والمواعظ وما يماثل ذلك .
* الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
* الأعمال الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أولم تقترن بها .
* الأعمال الفوتوغرافية والسينمائية .
* الخرائط والرسوم الجغرافية والمخططات الكروكية .
* الأعمال المجسمة أيا كان الفن المتعلق بها .
* الأعمال المعدة لإذاعتها بالراديو أو التلفزيون .
* الأعمال المتعلقة بالفنون التطبيقية .
وبوجه عام كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو التجسيم أو الحركة أو غير ذلك .
2 - يشمل حق المؤلف عنوان المؤلف إذا تميز بطابع ابتكاري وليس لفظا جاريا للدلالة على موضوع التأليف 
3 - يمنع تقليد الرسوم والرموز وسائر العناصر المميزة لمظهر المنتجات المبتكرة اذا كان ذلك يؤدى إلى التباس حقيقة العمل الإبداعي على الجمهور .
4 - يشـمل حق المؤلف من قام بترجمة المنتج إلى لغة أخرى وكذا من قام بتحويله من لونه الأصلي إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو تحويره أو بشرحه أو التعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل مبتكر أو جديد مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي .
5 - يشمل حق المؤلف المنتج الفوتوغرافي ومع ذلك لا يمنع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت الصور الجديدة في ذات الظروف والملابسات التي أخذت فيها الصورة الأولى . 

مادة (4) : لا يمتد حق المؤلف إلى :
أ - المجاميع التي تتضمن أعمالا أخرى لغير جامعها كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغير ذلك من المجموعات مع عدم الإخلال بحقوق مؤلفيها الأصليين .
ب - كل مصنف آلت حقوق المؤلف فيه إلى الملك العام .
ج - مجاميع الوثائق الرسمية كنصوص الإعلانات الحكومية و السياسية ونصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقيات الإقليمية والدولية وأحكام القضاء وسـائر الوثائق الرسمية ومع ذلك تشمل الحماية المجاميع السابق ذكرها اذا ظهر عليها طابع متميز لجامعها يستحق الحماية أو امتازت بالابتكار أو الترتيب المتميز .
د - الأعمال التي لا تصلح محلا لحق المؤلف كالمجموعات المحتوية على مختارات من التراث أو من الإبداع الشعبي والفلكلور أو المجهولة المؤلف .
مادة (5) : يشمل حق المؤلف :
* من قام بترجمة عمل سبق ترجمته .
* من حقق أعمال تراثية أو عـلق عليها ولو سبق تحقيقها أو التعليق عليها قبل لك.
* من رتب مجموعة من الإبداعات الشـعبية مجهولة المؤلف كل ذلك بشرط ان تتضمن إعادة الإصدار أو الترجمة أو التحقيق عنصرا شخصيا يتميز بالابتكار أو الإبداع وفي كل الأحوال لا يجوز ان يخل ذلك بحقوق المؤلف أو المترجم أو المحقق الأصلي .
مادة (6) : 
يعترف بحق المؤلف اليمني على العمل الإبداعي المنشور في اليمن أو خارجها ويعترف بحق المؤلف لغير اليمني اذا كان قانون بلده يعامل اليمنيين بالمثل أو بناء على الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها .
مادة (7) : 
تنشأ حقوق المؤلف منذ لحظة إبداع العمل وتتمتع المسودات والنبذ بحق المؤلف اذا كانت لها قيمة مبتكرة والحال كذلك بالنسبة إلى مراحل إنجاز العمل بالفنون.
مادة (8) :
يعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر العمل منسوبا إليه سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا وذلك بذكر اسمه على العمل أو بأية طريقة أخـرى ، ما لم يقم دليل على عكس ذلك .
مادة (9) : يسري حكم المادة السابقة على الاسم المستعار وعلى الرمز أو الكنية المستخدمة للدلالة على مؤلف معين وبشرط ان لا يقوم أدنى شك في شخصية المؤلف . 
مادة (10) : 
يجوز نشر العمل بدون اسم بناء على طلب المؤلف .
مادة (11) : 
لمؤلف العمل الذي نشر عمله باسم مستعار أو برمز أو كنية أوبدون اسم أن يكشف في أي وقت عن شخصه ولو سبق له الاتفاق على خلاف ذلك .
مادة (12) : 
للمؤلف الحق فيما يلي :
أ - تقرير نشر العمل وبيان طريقة النشر .
ب - حصانة العمل وحمايته .
ج - الحصول على مكافأة تناسب طبيعة العمل ونوعه عن استعمال الغير للعمل ، عدا الحالات المنصوص عليها في القانون .
مادة (13) : 
للمؤلف حق استغلال إنتاجه بالطرق المناسبة وعلى الأخص:
أ - طبع العمل بعدد غير محدد من النسخ وبأية وسيلة كانت كالنسخ اليدوي أو على آلات الطباعة أو الاوفست أو التسجيل الصوتي أو الشريط السينمائي أو التلفزيوني .
ب - الأداء العلني للعمل الإبداعي في الندوات أو العرض في القاعات الموسيقية أو المسرح أو السينما أو معارض اللوحات أو الصور .
ج - طرح العمل للتداول في الأسواق والمعارض الوطنية والدولية .
د - نقل العمل إلى لغة أو لغات أخرى .
هـ – إعادة طبع العمل .
مادة (14) : 
تكون الحقوق الواردة في المادة السابقة مستقل بعضها عن بعض وممارسة احدها لا يؤثر على ممارسة الحقوق الأخرى وتشمل هذه الحقوق العمل في كليته وكذلك في كل جزء منه .
مادة (15) :
1 - لا يجوز استفادة الغير من العمل غير المنشور إلا بالموافقة الصريحة من قبل المؤلف ولو لم تكون تشكل اعتداء على الحق الأدبي أو المالي للمؤلف.
2 - تكون الاستفادة من العمل المنشور بالإطلاع ونقل فقرات أو فصول منه أو تلخيصها للاستفادة المعرفية الشخصية أو استخدامه في الدراسات والبحوث مع الإشارة اليه وإلى المؤلف وعلى وجه الخصوص :
أ - عنوان العمل .
ب - اسم المؤلف .
ج - مكان الإصدار .
د - تاريخ الإصدار .
هـ – الفصل أو الفقرة أو رقم الصفحة .
مادة (16) : 
يجوز دون موافقة المؤلف ودون دفع مكافأة التأليف لكن مع الإشارة إلى اسم المؤلف مصدر الاقتباس استعمال عمل منشور للغير لتكوين عمل جديد مستقل من ناحية الإبداع عدا تحويل
الرواية إلى مسرحية إلى سيناريو أو العكس وأيضا عدا تحويل القصيدة إلى أغنية أو العكس ويكون حق المؤلف في هذه الحالة على العمل الجديد لمن وضع هذا العمل الجديد مستعملا عمل الغير ولا يمنع هذا الحق الأشخاص الآخرين من استعمال العمل .
مادة (17) :
1 - يعتبر العمل منشورا اذا كان صدر أو أدى علنا أو عرض علنا أو أذيع بالراديو أو التلفزيون أو أبلغ لدائرة غير محدودة من الناس بغير ذلك من الطرق أيا كانت.
2 - يعتبر العمل منشورا أيضا اذا طرحت في الأسواق المنتجات الصناعية المحتوية للعمل الفني أو اذا شيد البناء طبقا للتصميم الهندسي وما إلى ذلك .
3 - لا يعتبر نشراً للعمل الأخبار عنه مع عرض مضمونه ولا كذلك نسخ صور منه مع الاحتفاظ بالحق على المخطوط مادام العمل ذاته لم يوضع في متناول دائرة غير محددة من الناس .
مادة (18) : 
يحظر إصدار العمل الإبداعي بدون اسم مؤلفه إلا اذا كان ذلك يعبر عن الإرادة الصريحة للمؤلف .
مادة (19) : 
يحظر عند نشر العمل أو أدائه بأية صورة إجراء أي تعديل أو تغيير في العمل بالحذف أو الإضافة دون موافقة المؤلف سواء في العمل نفسه أو تسميته أو اسم المؤلف ويشمل ذلك المقدمات والخواتم والشروح والتعليقات والهوامش والإيضاح بالصور، ماعدا الأعمال التي تتطلب تعديلات تقتضيها الضرورة أثناء التنفيذ مثل أعمال العمارة .
مادة (20) : 
يجوز للمؤلف ان يعين شخصا يتولى حماية حصانة أعماله بعد وفاته ويمارس هذا الشخص صلاحياته مدى الحياة فإذا لم يعين المؤلف أحد لذلك مارس حماية حصانة الأعمال بعد موت المؤلف أولاده وزوجه وكذا الجهة المختصة وتمارس هذه الجهة المختصة حماية حصانة الأعمال أيضا اذا لم يوجد ورثة أو اذا انتهى حق المؤلف بالنسبة إليهم .
مادة (21) :
يحدد مجلس الوزراء تعريفات مكافآت المؤلفين عن استعمال أعمالهم من الغير بالتشاور مع الجهة المختصة فإذا لم توجد تعريفه معتمدة تحدد قدر المكافأة عن استعمال العمل باتفاق الطرفين . 
مادة (22) : 
لا يجوز الحجز على أعمال المؤلف للوفاء بديونه .
مادة (23) : 
حق المؤلف في استعمال عمله اقتصاديا أو الحصول على المكافأة يمتد مدى حياته.
مادة (24) : 
بعد وفاة المؤلف فأن حق المؤلف في الاستغلال الاقتصادي ينتقل إلى الورثة طبقا لقواعد المعاشات ومكافآت الخدمة ولمدة ثلاثين سنة تحتسب من أول يناير من سنة وفاة المؤلف .

مادة (25) :
يكون لمنتج الفيلم السينمائي والتلفزيوني حق استغلال العمل اقتصاديا أو الحصول على المكافأة لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ الإنتاج تحتسب من أول يناير من سنة الإنتاج .
مادة (26) : 
يكون لصاحب حقوق المؤلف على الصور حق استغلالها اقتصاديا أو الحصول على المكافأة ممن يستعملها لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ الإصدار تحتسب من أول يناير من سنة الإصدار .
مادة (27) : 
يكون حق الإذاعة على البرامج الإذاعية لمدة سنتين وثلاث سنوات على البرامج التلفزيونية لكن حقوق المؤلفين والمؤدين وورثتهم تكون وفقا للمدة العامة . 
مادة (28) : 
يعد الاقتباس من العمل المنشور دون الإشارة إلى العمل طبقا للمادة (15) فقرة (2) تعديا على حقوق المؤلف ويستحق الجزاء والتعويض المناسب .

الفصل الثاني
العمل الجماعي
مادة (29) : 
إذا اشترك عدة أشخاص في وضع عمل إبداعي واحد ينشأ لكل منهم تجاه الغير حقوق المؤلف على العمل بمجمله ومع ذلك لا يسقط حق كل مؤلف على عمله منفرد ا .
مادة (30) : 
تحدد العلاقة بين الشركاء في التأليف بالاتفاق بينهم بعقد مكتوب .
مادة (31) : 
إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفنون يكون لكل منهم حق المؤلف على الجزء الذي يخصه دون الإخلال بحقه على المؤلف بمجمله .
مادة (32) : 
عند اشتراك عدة أشخاص في أعمال الموسيقى الغنائية، يكون للشركاء مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني للعمل كله وبإصداره وعمل نسخ منه . ويجوز لمؤلف الجزء الأدبي وكذلك لمؤلف الموسيقى الحق في نشر الجزء الخاص به وحده بشرط إلاَّ يؤدي ذلك إلى الإضرار بحق الآخر . ويجوز أن يمنح الترخيـص بالأداء العلني والتسجيل والنسخ للمؤدي 
بموافقة مؤلف النص الأدبي والملحن .
مادة (33) : 
تكون الحقوق المالية للفيلم السينمائي والتلفزيوني بمجملها للمنتج مع احتفاظ كل مؤلف بحقه الأدبي على الجزء الذي يخصه .
مادة (34) : 
إذا قام جماعة بوضع عمل إبداعي تحت إشراف هيئة أو مؤسسة تتكفل بنشره تحت إدارتها واسمها ، ويندمج عمل المساهمين فيه في غاية مقصودة ، وتكون حقوق المؤلف على العمل بمجمله للهيئة أو المؤسسة التي تصدره ويكون لكل محرر أو كاتب حقوق المؤلف على ما يكتبه من أبحاث أو مقالات .

الفصل الثالث
إجراءات التسجيل
مادة (35) : 
يقدم كل عمل إبداعي يراد تسجيله إلى الجهة المختصة بطلب يتضمن نسخه من ذلك العمل والمستندات المثبتة أحقية ملكية هذا العمل . وتقوم الجهة المختصة بإخطار مقدم الطلب بقبول الطلب للفحص أو رفضه أو استكمال الإجراءات الضرورية للقيام بعملية التسجيل . وتتولى الجهة المختصة بعد التأكد من صحة ملكية العمل الإبداعي وفائدته بتسجيله في وثائقها الخاصة محددة فيها اسم المبدع أو المبدعين وعنوان العمل وتاريخ التسجيل وفقا للكيفية المقررة في اللوائح .
مادة (36) : 
يترتب على عملية التسجيل حماية العمل الإبداعي ومنع استعماله من قبل أي شخص دون موافقة حائز شهادة التسجيل .

مادة (37) : 
تقضي المحاكم المختصة بصحة عملية التسجيل أو بطلانها في حالة نشوء نزاع حول العمل الإبداعي المراد تسجيله أو استخدامه .


الفصل الرابع
انتقال العمل الإبداعي إلى ملكية الدولة
مادة (38) : 
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يعلن ملكا للدولة العمل الذي انقضت بالنسبة اليه مدة حق المؤلف ويحدد مجلس الوزراء نظام استعمال مثل هذه الأعمال .
مادة (39) : 
تحتفظ الهيئات والمؤسسات التي تصدر المجلات العلمية والأدبية والفنية والدورية والصحف اليومية والأسبوعية والشهرية بجميع حقوق المؤلف الخاصة بها بصفة دائمة إذا كانت هذه الهيئات أو المؤسسات تتسم بصفة الدوام .
مادة (40) : 
في حالة انتهاء الهيئة أو المؤسسة العامة تؤول حقوق المؤلف مباشرة إلى ملكية مؤسسة أو هيئة حكومية أو شعبية مماثلة .

الفصل الخامس
عقد التأليف
مادة (41) : 
للمؤلف بغية استعمال عمله الإبداعي أن يبرم عقد تأليف مع المستفيد يلتزم المؤلف بموجب عقد التأليف ان يقدم عملا ويسلمه إلى المستفيد في الميعاد المحدد في العقد لاستعماله بالطريقة المشروطة في العقد ويلتزم المستفيد ان يمارس هذا الاستعمال في المدة المحددة في العقد وكذلك ان يدفع للمؤلف المكافأة .
مادة (42) : 
يستثني من حكم المادة السابقة الأعمال المنشورة في الصحف والمجلات ومع ذلك لا يعد النشر في المجلة أو الصحيفة تنازلاً عن حق التأليف إلاَّ بعقد مكتوب يشهر في نفس المجلة أو الصحيفة مرافقاً للنشر .
مادة (43) : 
يبطل أي شرط يتضمنه العقد المبرم مع المؤلف يؤدي وضعه في مركز أسوأ بالمقارنة مع الأحكام المقررة في القانون أو في العقد النموذجي وفي هذه الحالة يلغى الشرط ويستعاض عنه بالأحكام الواردة في القانون أو في العقد النموذجي.
مادة (44) :
يكون العقد مبرماً من لحظة التوقيع عليه ، وفي حالة إخلال الشخص أو الجهة المستفيدة من العمل بالعقد يكون المؤلف مستحقاً للمكافأة وإذا كان الإخلال لأسباب خارجة عن إرادة المستفيد أو لظروف قاهرة يكون من حق المؤلف استعادة العمل ونشره .
مادة (45) :
1 - إذا أخل المؤلف بعقد التأليف إخلالاً أدى إلى أن يفسخ المستفيد العقد وجب على المؤلف ان يعيد إلى المستفيد ما تسلم من مكافأة .
2 - ويكون ذلك على الأخص إذا لم يسلم المؤلف نتيجة لخطئه العمل في الميعاد المحدد في العقد أو ا نجز العمل المطلوب بما لا يطابق شروط العقد أو اظهر في إنجاز العمل عدم أمانة أو عدم مبالاة أو أخل بواجبه في ان ينفذ العقد شخصياً أو سمح للغير باستعمال العمل أثناء مدة الحظر . 
مادة (46) : 
لا يعتبر الاتفاق على طبعه أو طبعات أو تسجيل أو أداء أو تنفيذ معين تنازلاً عن طبعات أو تسجيلات أو اداءات أو تنفيذات أخرى إلاَّ إذا تضمن العقد ذلك صراحة مالم يشوب الاتفاق عيب من عيوب الإرادة كما لا يعتبر التنازل عن حق معين تنازلاً عن حق آخر .
مادة (47) : 
تقرر باتفاق الطرفين قدر المكافأة التي تدفع بناء على عقد التأليف .
مادة (48) : 
عقود التأليف هي :
أ - عقد النشر- نشر العمل أو إعادة طبعه .
ب - عقد الإخراج - الأداء العلني لعمل غير منشور .
ج - عقد التأليف الفني - إبداع عمل في الفنون الجميلة بغرض العرض العلني .
د - عقد السيناريو بهدف استعمال العمل في فيلم سينمائي أو تلفزيوني أو في أذاعته بالراديو أو التلفزيون .
هـ – عقد الزخرفة الصناعية – بهدف استعمال أعمال الفنون الزخرفية في الصناعة .
و - عقد الترجمة والتحويل - بهدف استعمال الأعمال الإبداعية في مجال الآداب والفنون والعلوم.

الباب الثاني
الحق على الاكتشاف
مادة (49) : 
الاكتشاف هو التوصل إلى معرفة أمر كائن غير معروف من قبل في مجال القوانين والخصائص والظواهر المتعلقة بالعالم المادي بما في ذلك الكشف عن مواد أو أحياء .
مادة (50) : 
كل يمني يتوصل إلى أمر كائن غير معروف من قبل في مجال قوانين وخصائص وظواهر العالم المادي يكون واضعاً لاكتشاف ويتمتع بالحقوق المقررة في هذا القانون وعلى الخصوص ما يلي :
أ - أن يطلق اسمه على الاكتشاف أو أي اسم يراه مناسباً .
ب - تدفع لواضع الاكتشاف مكافأة تشجيعية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء وتدفع للمكتشف دفعة واحدة .
ج - يمنح المكتشف شهادة تثبت نسبة الاكتشاف اليه وأسبقيته في الاكتشاف .
د - بعد ان تدفع المكافأة للمكتشف أو خلفه ، يصبح الاكتشاف حقاً للجميع ومع هذا فانه في حال تحقيق تطبيق الاكتشاف في مجال الصناعة أو الاستثمار الزراعي يظل المكتشف متمتعاً بالحق المالي طبقاً لاحكام هذا القانون .
مادة (51) : 
يقدم طلب الحصول على شهادة الاكتشاف إلى الجهة المختصة من قبل المكتشف أو خلفه متضمناً البيانات عن الاكتشاف مؤيداً بالوثائق والمستندات الضرورية .
مادة (52) : 
تبت الجهة المختصة بالطلب خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، وتخطر مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص أو باستكمال الأوراق الضرورية وفي كل الأحوال يحال للفحص بعد مرور (10) أيام من استكمال الإجراءات وفي حالة مرور المدة المقررة دون إخطار أو التقدم للفحص يجوز لمقدم الطلب اللجوء إلى القضاء بطلب الفحص ودعوى التعويض .
مادة (53) : 
عند قبول الطلب للفحص يحال الطلب خلال المدة المحددة في المادة السابقة إلى المراكز العلمية المختصة للبت بوجود الاكتشاف من عدمه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الإحالة .
مادة (54) : 
بعد بت المراكز العلمية المختصة في الاكتشاف تصدر قراراً بتسجيل الاكتشاف لدى الجهة المختصة وتحدد تاريخ أسبقيته وتعلن الجهة المختصة عنه بالطرق المقررة في اللوائح .
مادة (55) :
تعطى شهادة الاكتشاف إذا لم يحدث اعتراض خلال سنة من تاريخ الإعلان المشار إليه في المادة السابقة . 
مادة (56) : 
تتحدد أسبقية الاكتشاف بتاريخ أول صياغة له في مجلة أو تقرير أو اجتماع أو بيان أو إذاعة بالراديو أو التلفزيون أو ما شابه ذلك فإذا لم يوجد مثل هذا الإعلان لصياغة الاكتشاف كانت العبرة بتاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة.
مادة (57) : 
يبت القضاء في النزاع حول وضع الاكتشاف وحول اشتراك عدة أشخاص في وضع اكتشاف واحد .

الباب الثالث
حق المخترع

الفصل الأول
الاختراع والاقتراح الإبداعي

الفرع الأول
الشروط الموضوعية
مادة (58) :
1 - الاختراع هو ابتكار يتضمن حلاً لمهمة تكنيكية يتميز بجدية جوهرية وتكون له نتيجة إيجابية في أي مجـال من مجالات الاقتصاد أو الثقافة أو الصحة أو الدفاع كـإبداع أدوات عمل أو مواد تصنيع أو التوصل إلى طريقة صناعية جديدة أو التطبيق التكنيكي لمبدأ علمي يعطي نتائج صناعية مباشرة .
2 - يكون أيضا اختراعاً الابتكار غير المرتبط بالتكنيك كالحصول على أصناف جديدة من البذور أو اكتشاف وسائل جديدة لعلاج الأمراض .
مادة (59) :
1- يقصد بجدية الاختراع ألاّ يكون أحد قد استخدمه من قبل بمعنى أن يكون الاختراع جديداً في ضوء التكنيك العالمي بالنظر إلى ما وصل إليه البحث العلمي في اليمن وفي الخارج .
2- يجب أن تكون الجِدة مرتبطة بجوهر الأشياء لا بعناصر ثانوية وجانبية .
مادة (60) :
1 - يجب أن يكون الاختراع قابلاً للتطبيق أي يمكن تصنيعه أو استعماله في الصناعة أو الزراعة .
2 - كما يتعين أن يكون للاختراع منفعة فعليه تؤدي إلى زيادة معدل الإنتاج أو تحسين نوعيه المنتوجات وما إلى ذلك . 
3 - يجوز أن تتحقق منفعة الاختراع في الحال أو الاستقبال .
مادة (61) :
1 - يجوز أن يكون الاختراع مكملاً لاختراع أصلي لا يزال يتمتع بالحماية القانونية فيبنى عليه ويتضمن تطويراً أو تحسيناً له وفي هذه الحالة فان براءة الاختراع التبعي تعطى في حدود المدة الباقية من براءة الاختراع الأصلي .
2 - لا يؤثر إعطاء براءة الاختراع التبعي على حقوق حائز براءة الاختراع الأصلي.
مادة (62) :
1 - يهدف الاقتراح الإبداعي لتطوير الإنتاج إلى إيجاد حلول لتحسين التكنيك المطبق أو المنتوجات المصنعة أو تكنولوجيا الإنتاج أو وسائل الرقابة والبحث أو تكنيك الأمن الصناعي وذلك بقصد زيادة إنتاجية العمل وبغية استخدام الطاقة والأدوات والمواد بفعالية اكبر .
2 - يكفي بالنسبة إلى الاقتراح الإبداعي أن يحتوي على جده محلية في ضوء نوعية الإنتاج في زمان معين كما لا يشترط أن تكون الجدة جوهرية .
مادة (63) :
1 - كل يمني أياً كان عمره أو موطنه أو عمله يتمتع بالحماية القانونية المقررة للمخترع والمقترح .
2 - يتقرر للهيئات والمؤسسات اليمنية الحق على الاختراع : 
أ - إذا كان الاختراع وليد خلق جماعي أو استحال تحديد دور كل فرد مشترك في الجهد الجماعي وفي هذه الحالة تصدر براءة المخترع باسم الهيئة أو المؤسسة التي جرى لديها وضع الاختراع. 
ب - إذا تحقق الاختراع نتيجة لمهمة متعلقة بالخدمة أو بناء على تكليف أو معونة من الدولة أو من هيئة أو مؤسسة ففي هذه الحالة تصدر براءة الاختراع باسم الشخص الذي جرى لديه أو بمعونته وضع الاختراع مع الإشارة في البراءة إلى اسم واضع الاختراع .
مادة (64) :
1 - يتقرر للأجانب في الخارج حقوق المخترع والمقترح بناء على اتفاقية دولية تعقدها الجمهورية اليمنية مع الدولة التي ينتمون إليها أو بناء على المعاملة بالمثل ويسري الحكم نفسه على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية .
2 - ينظم مجلس الوزراء القواعد المتعلقة بالأجانب المقيمين أو العاملين في اليمن.


مادة (65) :
1 - يحظر إعطاء براءة اختراع عن الاختراعات المخالفة للنظام الاجتماعي اليمني وأحكام الشريعة الإسلامية.
2 – لا يجوز أن تعطى براءة عن :
أ - الاختراعات غير الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية فإذا كانت هذه المنتوجات تصنع بطرق كيميائية خاصة جاز إعطاء براءة عن طريقة صنعها لا عن المنتوجات ذاتها .
ب - الوسائل الجديدة لعلاج الأمراض .
ج - الطرق البيولوجية لإنتاج أنواع جديدة من الحيوانات أو النباتات .
مادة (66) : 
إذا تقدم شخص باقتراح إبداعي لتطوير الإنتاج وقبل اقتراحه للتطبيق أعطى شهادة إثبات تقرر نسبة الاقتراح اليه 
مادة (67) : 
يجب على واضع الاختراع أو مقدم الاقتراح الإبداعي لتطوير الإنتاج أن يتعاون تعاوناً فعالاً مع الجهات المختصة في وضع الاختراع أو الاقتراح موضع التطبيق وفي تطويره مستقبلاً وله أن يشترك في ممارسة الأعمال المتعلقة بتطبيق الاختراع أو الاقتراح طبقاً للإجراءات المقررة في اللوائح .

الفرع الثاني
إجراءات التسجيل
مادة (68) :
1 - يقدم واضع الاختراع أو خلفه طلباً إلى الجهة المختصة محتوياً على وصف للاختراع مدعماً بالمستندات الضرورية . 
2 - تخطر الجهة المختصة مقدم الطلب خلال عشرة أيام بقبول طلبه للفحص أو باستكمال الأوراق الضرورية وتقرر الأسبقية على الاختراع منذ يوم تقديم الطلب ويثبت ذلك في الإخطار الموجه إلى مقدم الطلب .
3 - يجري فحص الاختراع حول جديته والمنفعة المرجوة منه بالكيفية المقررة في اللوائح .
10:58 م

قـــانون الإثبات اليمني



قـــانون الإثبات اليمني







قرار مجلس النواب رقم ( 5) لسنة 1996م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م
بشانالإثبـــــــــــــات
والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م

باسم الشعب :رئيس مجلس النواب :- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية - وعلى القانون رقم (5)لسنة 1990م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب- وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانـون رقم(21) لسنة 1992م بشان الإثبات.
(اقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) : وافــق مجلس النـــواب في جلستـــه الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانيـة من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهـــوري بالقانــون رقــــم (21) لسنة 1992م بشان الإثباتمادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النواب ـ بصنعاء

بتاريخ 22/10/1416هـ
الموافق 12/3/1996م

عبد الله بن حسين الأحمر 

رئيــس مجلـس النــواب 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م
بشـان الإثبـــــــــــــات
رئيس مجلس الرئاسة : -بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
(قـــــــــــرر)
الباب الأول
الفصل الأول
الدعـوىوالإثبات

مادة(1) : الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والإثبات : إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه . مادة(2) : على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكرمادة(3) : المدعي هو من معه أخفى الأمرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الأمرينمادة (4): المدعى فيه هو الحق ـ مالاً كان أو منفعة ـ وهو إما حق لله محض أو حق لله مشوب بحقوق العباد أو حق ادمي محضمادة (5): يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً أو مميزاً مأذوناً مالكاً أو متولياً أو وكيلاًمادة(6) : يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي :
1-
ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً.
2-
تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهرمادة(7) : إذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الإجابة عليها مالم تستوف . مادة(8) : ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكسمادة (8) مكرر[IMG]file:///C:/Users/Nada/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى إلا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشأنها ، ويحظر على المحاكم حظرا باتا النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه) . مادة(9) : إذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا . مادة(10) : ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقا لقانون المرافعات . مادة(11) : لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة إلاَّ لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف ( الحبس الاحتياطي ) طبقا للقانونمادة(12) : لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلاَّ ببينة قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعى به أو تقدم الأحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقيالمادة (13) : طرق الإثبات هي :
1-
شهادة الشهــود.
2-
الإقــــرار.
3-
الكتابــة.
4-
اليمين وردها والنكول عنهـا.
5-
القرائن الشرعية والقضائيــة.
6-
المعاينة (النظـر ) .
7-
تقــريــر.
8-
استجواب الخصــــم.
الفصل الثاني
في عدم سماع الدعوى

مادة (14) : لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية :
1-
إذا تقدم ما يكذبها محضا.
2-
أن تكون على ملك كأن للمدعي أو لمؤرثه إلاَّ في أربعة أحوال هي :‌أ-أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال‌ب-أن يكون ديناً أو حقاً . ‌ج-أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه‌د-أن يكون وقفا.
3-
أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق ادمي محض إلاَّ أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به.
4-
أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فأنها لا تسمع إلاَّ مع دعواه نفي غير هذا العقد . مادة(15) : لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلاَّ بذكــر موته مالكاً أو ذايد . مادة(16) : لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلاَّ من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضورالمادة (17) : لا تسمع الدعوى في شفعه بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم ، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقـرة السابقة من وقت بلوغــه.مادة(18) : لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهره ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة ، والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ، ويعتبر حاضرا إذا كان متردداً إليهامادة(19) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . مادة(20) : لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان . مادة 21) : لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضى سنة من وقت أداء العمل . مادة (22) : لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية :
1-
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردودها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة .
2-
حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
3-
حقوق العمال والخدام والأُجَراء من أجور يومية وغير يوميه أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم . مادة(23) : لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته مالم يضرب له أجلاً للسداد فلا يعتبر مستحقا إلاَّ بعد انقضاء الأجل . المادة (23) : لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقا إلا بعد انقضاء الأجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا لحفظ الحقوقمادة (24): لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلاَّ من اليوم الذي تنته فيه الوكالة . مادة(25) : لاتخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصةالباب الثاني
الفصل الأول
الشهادة وأحكامها

مادة (26) : الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيرهالمادة (27) : 1 ـ يشترط في الشاهد ما يأتي :‌أ-أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً . ‌ب-أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضا النسب والموت والزوجية وأصل الوقف فإنه يجوز إثباتها بالشهرة‌ج-أن لا يكون مجلوداً في حد أو مجروحاً في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته ، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد‌د-أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً . ‌ه-أن لا يكون خصماً للمشهود عليه‌و-أن لا يشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة‌ز-أن يكون عالما بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء.
2 - 
في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلكمادة (28) : العبرة في تحقيق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التاليةمادة(29) : لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤيةمادة(30) : تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن . مادة (31) : الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينه . مادة (32) : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم مالم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم . مادة(33) : تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلاَّ أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجورمادة(34) : تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه . المادة (35) : لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين . مادة(36) : مع مراعاة حكم المادة(33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيهامادة (37) : يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني اشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنه ، ولايصح الارعاء بشاهد واحد . المادة (38) : يقبل الإرعاء في الأحول الآتية :ـ
1-
عن ميت أرعاهما في حياته.
2-
عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوهمادة(39) : يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسميةمادة(40) : يجب على الفرعين تعيين الأصل باسمه ونسبه ولهما تعديله . المادة (41) : يشترط في الشهادة ما يأتي :ـ
1-
أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه.
2-
أن تؤدى بلفظ أشهد.
3-
أن تتقدمها دعوى شاملة لها.
4-
أن لا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وأن لا يكذبها الواقع ، وتراعى الأحكام المبينة في المواد التاليةمادة (42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعةمادة (43) : تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله أو ما يؤدي إلى منكر . مادة(44) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقةالمادة (45) : نصاب الشهادة حسب ما يلي :ـ
1-
في الزنا أربعة رجال.
2-
في سائر الحدود والقصاص رجلان.
3-
في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان ، ويجوز أن يقبل غير ذلك فيما أستثنى بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدمالمادة (46) : يعتد بشهادة الواحد في الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه بعد أدائهامادة(47) : يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه . مادة(48) : لا تصح شهادة النفي إلاّ فيما يقتضي الإثبات . مادة(49) : لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الآتية :ـ
1-
اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى .
2-
اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار وإلاّ نشاء إذا احتمل التعدد.
3-
اختلا ف الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .
4-
اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ، وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعيالفصل الثاني
الرجوع فيالشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده

المادة (50) : يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه ولابد أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمةمادة (51) : لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة . مادة (52) : حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي :‌أ-إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا ، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه . ‌ب-إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم ، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ويعاقب بعقوبة شاهد الزور‌ج-إذا كان المنفذ به حدا أم قصاصا وألغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد أو القصاص إلاّ أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه‌د-إذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص‌ه-لاضمان على المزكي والجارح . الفصل الثالث
الجرح والتعديل
مادة (53): يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد ، وان يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخهاالمادة (54) : لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته إلا في الأحوال الآتية :
1-
أن يكون المحكوم عليه غائباً .
2-
خائفاً أو مسجوناً أو مريضاً لا يستطيع الوصول إلى القاضي.
3-
القاصران أهمل وليه الجرح.
4-
إستعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاعويترتب على قبول الجرح في هذه الأحوال إعادة النظر في الحكم. 
المادة (55) : قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل أدائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه وقبولها بعد أدائها إعتراف بما فيهامادة(56) : إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وان كثر المعدل .
الفصل الرابع
إجراءات الشهادة

مادة (57): يجب على محتمل الشهادة أصالة أو ارعاء أداؤها عند طلب المشهود له . مادة(58): على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالا . مادة(59) : يكون أداء الشهادة أمام المحكمة أو من تنتدبه لذلك من أعضائها او من قضاة المحاكم الأخرى . مادة(60) : تستمر المحكمة في التحقيق إلى أن يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد إلاَّ إذا حال دون ذلك مانع وإذا اجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في الجلسة التي اجل إليها التحقيق إلاَّ إذا اعفوا صراحة من الحضورالمادة (61) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة أن تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله أو رفضه ، ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد بناءً على طلب الخصم لأكثر من مرتين ولا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناءً على طلب الخصم إلا لعذر مقبولالمادة (62) : إذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة أخرى ، فإن لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة إلا بعذر شرعيمادة(63) : إذا رفـض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبرا . مادة(64) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهـادة ويحرر محضراً بها يوقعه الكاتب والقاضيمادة (65): من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك . المادة (66) : للقاضي أن يفرق بين الشهود قبل سماع شهاداتهم ، وعلى كل شاهد أن يؤدي شهادته على إنفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدودمادة(67) : للمحكمة أن تسال الشاهد عن اسمه ، ولقبه ، ومهنته ، وسنه ، وموطنه ، وعما إذا كانت له أي صلة بنسب أو مصاهرة أو مهنة أو صداقة لاحد الخصوممادة(68) : تحلف المحكمة الشاهد قبل أداء الشهادة بان يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الأوضاع الخاصة به إذا طلب ذلك . المادة (69) : للمحكمة أن تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادتهمادة(70) : يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم إلاَّ خر ولا يجوز لأحد الخصوم أن يقطع كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ، ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من أعضائها عن طريق رئيس المحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من أسئلة لكشف الحقيقة . مادة (71) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلاَّ بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب . مادة (72) : تؤدى الشهادة شفاها ، ويجوز للشاهد أن يقرا من مذكرة مكتوبة إذا أذنت له المحكمة أو القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى . مادة(73) : تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها ، وإذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضرمادة(74) : تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الأحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة أمر التقدير ، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادةمادة(75) : تقدر المحكمة أمانة (عدال) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقا للمادة السابقة . مادة(76) : يشتمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على البيانات الآتية :‌أ-يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها‌ب-أسماء الخصوم وألقابهم ومن ينوبون عنهم وطلباتهم وحضورهم وغيابهم . ‌ج-أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم . ‌د-ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين . ‌ه-الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال‌و-توقيع الشاهد بخطه أو ختمه أو بصمته على شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها‌ز-قرار تقدير مصروفات الشاهد إن كان قد طلب ذلك . ‌ح-توقيع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب . مادة(77) : إذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر .
الباب الثالث
الإقــــــرار
الفصل الأول
تعريفالإقرار ـ أركانه ـ شروطه

مادة(78) : الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه . مادة(79) : أركان الإقرار أربعة هي :‌أ-المقـــر‌ب-المقر له . ‌ج-المقر به . ‌د-صيغة الإقرارمادة (80) : يشترط في المقر أن يكون مكلفاً أهلاً لأداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل إلاَّ في الطلاق والنكاح ، وأن لا يعلم كذبه عقلاً أو قانوناً . مادة(81) : يشترط في المقر له أن يكون معلوماً وقت الإقرار . مادة(82) : يشترط في المقر به ما يأتي :
1-
أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً .
2-
أن يكون مالا أو غيره مما يقضى فيه متعلقاً بالمقر ولو كان مجهولاً ، ويكلف المقر تفسيره في حياته فإن مات فوارثه . مادة(83) : يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج . مادة(84) : يشترط في الإقرار ما يلي :ـ
1-
أن يكون غير مشروط .
2-
أن يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين .
3-
أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى . مادة(85) : يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء . مادة(86) : تراعى في الإقرار الكتابي أحكام الباب الخاص بالأدلة الكتابية.
الفصل الثاني
أحكام الإقرار

مادة(87) : الإقرار حجة قاطعة على المقر ، ويجب إلزامه بما اقر به مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية . مادة(88) : يصح الإقرار من الأخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة ، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلاَّ نطقا هي الزنى ، والقذف ، واللعان ، والظهار ، والإيلاء . مادة (89) : لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضا إلاَّ بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له . مادة(90) : لا يصح الإقرار من الوصي أو الولي إلاَّ فيما تولى قبضه أو التصرف فيه في حدود ولا يته . مادة (91) : يصح الإقرار من الصبي المميز فيما أذن له به . مادة(92) : لا يصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه . مادة(93) : يصح الإقرار بالمجهول جنسا أو قدرا ويفسره المقر بما يقضي به العرف أو بيمين القطع وعلى الوارث يمين العلممادة(94) : يفسر الإقرار بالكثير أو بالقليل بالمتعارف عليه وإلاَّ فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرةمادة(95) : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلاَّ إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى . المادة (96) : لا يصح الرجوع في الإقرار إلاَّ أن يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة أو في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يصح الرجوع وأن صادق المقر له في الطلاق البائن أو المكمل الثلاث أو الرضاع.
الباب الرابع

الأدلة الكتابية

الفصل الأول
أنواع المحررات

مادة (97) : الأدلة الكتابية نوعان :ـ
1-
محررات رسمية.
2-
محررات عرفيةمادة (98) : المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصهمادة (99) : المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية .
الفصل الثاني
أحكام المحررات الرسمية

المادة (100) : المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقق من أشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرهامادة (101) : إذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل مالم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وان تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وان يبين فيها أنها مطابقة للأصل . مادة (102) :إذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل وبحجة على الوجه الآتي :‌أ-تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم اصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل‌ب-يكون للصورة الرسمية المصدقة ( المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها علـى الصورة الأصلية التي أخذت منها‌ج-ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلاَّ لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .
الفصل الثالث
أحكام المحررات العرفية

مادة (103) : المحررات العرفية أقسام ثلاثة :‌أ-محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه‌ب-محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم . ‌ج-محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ، إما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع . مادة (104): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع أما الوارث أو خلفه فانه يحلف على نفي العلم . مادة (105) : من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . المادة (106) : إذا كان المحرر العرفي مكتوباً بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه غير أنه إذا كان كاتب المحرر معروفاً بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفاً للقاضي لشهرته أو كان قد أقر أمامه أنه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فانه يجوز الأخذ بما جاء منه في المحرر كشاهد بصحته مع التتميممادة (107): يكون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقا لماهو مبين في المواد الثلاث السابقة وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلبا وتاريخا مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادة التالية . مادة (108): لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثا او خلفا وذلك بالنسبة للتاريخ إلاَّ إذا أقام خصمه بينة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر اومنذ ان يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية . مادة (109) : يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الأحوال الآتية :‌أ-من يوم أن يقيد في السجل المعد لإثبات التاريخ لدى الجهة المختصة‌ب-من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ . ‌ج-من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تاريخ تأشيرته . ‌د-من يوم وفاة أحد من لهم على المحرر اثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمته أو من يوم يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه . ‌ه-من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعهمادة (110) : يجوز للمحكمة تبعا للظروف ألاَّ تطبق حكم المادة السابقة على المخالصات وان تأخذ بالتاريخ الثابت فيهامادة (111) : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان ا صلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليها من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك وإذا إنعدم أصل البرقية فلا يعتد بها إلاَّ لمجرد الاستئناس . مادة(112) : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يــده :‌أ-إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه‌ب-إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . ‌ج-إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى . مادة (113) : يجب أن يبين في هذا الطلب ما يأتي :ـ ‌أ-أوصاف المحرر الذي يعنيه . ‌ب-فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل‌ج-الواقعة التي يستدل به عليها‌د-الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم‌ه-وجه إلزام الخصم بتقديمه . مادة (114) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . مادة (115) :إذا اثبت الطالب طلبه واقر الخصم بان المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بان المحرر لاوجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به . مادة(116) : إذا كان السند المكتوب مشتركا بين الخصوم ومودعا لدى أحدهم وأنكر المودع لديه السند واثبت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى خصمه واثبت محتواه أخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الأمانة مالم يقدم عذرا مقبولاالمادة (117) : إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة أعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمينمادة (118): إذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلاَّ بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصلمادة (119) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة . مادة (120): 1ـ كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه 0 فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشان وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلاَّ أن يستند إليها في إثبات حق له .
2
ـ يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .
3
ـ يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض مالم يعين القاضي مكانا آخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضي أن يعلن عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض . مادة (121) :ملغية
الفصل الرابع
إنكار السند الكتابي والادعاءبتزويره

المادة (122) : إذا أنكر الخصم صدور السند منه وأنكر توقيعه عليه أو أنكر ذلك وارثه أو خلفه على الوجه المبين في المادة(105) كان للخصم المتمسك بالسند أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية ويجوز إثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عدلين أو أكثرالمادة (123) : إذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على المنكر بالغرامة التي تراها المحكمة وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث أو الخلف بشيء ويخضع تقدير الحاكم لقواعد الإستئنافمادة (124) : إذا ثبت بعد التحقيق أن السند لم يصدر من الخصم كان على المحكمة أن تبلغ الجهة المختصة لتحقيق التزوير ومعاقبة فاعلهمادة (125) : إذا ادعى الخصم المنسوب صدور السند إليه أو وارثه أو خلفه أن السند الكتابي مزور كلفته المحكمــة إثبات التزوير بالطرق المبينـــة في المـادة (122). مادة (126) : إذا ثبت بعد التحقيق تزوير السند رفضته المحكمة وحكمت على مرتكب التزوير إذا كان معروفا بالعقوبة المقررة وبتعويض مناسب للخصم أن طلب ذلك 0 ويعتبر المتمسك بالسند مـــزورا لـــه أو شريكا في تزويره مالم يثبت غير ذلك ويجوز للمحكمة أن تحيل جريمة التزوير إلى الجهة المختصة لتحقيقها والحكم فيهامادة (127) : إذا ثبت بعد التحقيق صحة السند أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على مدعي التزوير بغرامة ألف ريال وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك . مادة (128) : يجوز للمتمسك بالسند الكتابي أن يتنازل عنه إذا أنكره خصمه أو ادعى تزويره ويترتب على التنازل عن السند رفضه وعدم المضي في إجراءات التحقيق ويقبل التنازل في أية حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم بصحة السند أو برفضه ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم الذي تنازل عن التمسك بالسند بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال لتعطيله لها وان تحكم لخصمه بتعويض مناسب إذا لم يفلح في إثبات دعواه عن طريق آخر ولا يحكم على الخصم بشيء إذا افلح في إثبات دعواه ببينة قانونية.
الباب الخامس
اليمين والرد والنكول
الفصل الأول
تعريفهاوبيان أقسامها

مادة (129) : اليمين حلف لإثبات الواقعة المتنازع عليها أو لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت إليه بالصيغة التي تقرها المحكمةمادة(130) :رد اليمين هو طلب الخصم الذي وجهت إليه أصلاً بردها إلى خصمه ليحلفها هو بالصيغة التي تقرها المحكمةمادة(131): النكول هو امتناع الخصم الذي وجهت إليه اليمين عن حلفها الواجب عليه دون أن يردها على خصمه في الأحوال التي يجوز فيها الرد . مادة (132) : اليمين قسمان :ـ
1-
يمين تؤدى من المدعى عليه لدفع الدعوى أو تصحيحها وهي اليمين الحاسمة ويجوز ردها على المدعي .
2-
يمين تؤدى من المدعى لإتمام البينة القانونية اللازمة لإثبات الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه وهي اليمين المتممة أو يمين الاستظهار ولا يجوز ردها على الخصم الآخر .
الفصل الثاني
أركان اليمين وشروطها

مادة (133) : أركان اليمين أربعة هي :ـ - مـــــدع .- وحالف .- وصيغة .- ونيــة . مادة (134): يشترط في المدعي أن تكون بينه وبين الحالف مخالطة تقرب إلى الذهن صدق الواقعة المراد الحلف عليهامادة (135) : يشترط في الحالف أن يكون مكلفاً مختاراً غير محجور عليه . مادة(136) : تؤدى صيغة اليمين بالعبارة بان يقول الحالف (احلف بالله العظيم ) ثم يذكر الواقعـة المــراد الحلـف عليها ويجـوز أن تكون بالكتابة الدالــة على ذلك أو بالإشارة المفهومة من الأخرس إن كان لا يعرف الكتابةمادة (137) : يجب أن تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحالف وإلاَّ انصبت على مجرد علمه بها وللمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين بحيث تنصب على الواقعة المراد إثباتها ، ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام أو الآداب العامةمادة (138) :العبرة في الحلف على الحقوق هي بنيـة المحلــف لا بنية الحالف . 
الفصل الثالث

أحكام خاصة باليمين الحاسمة

وردها والنكــــول عنها
مادة (139) :للمدعي أن يوجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وللمدعى عليه أن يردها على المدعي ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه الحلف . مادة (140) :يكون توجيه اليمين أوردها عن طريق المحكمة ولها أن تعدل صيغتها أو أن تمنع توجيهها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (137) من هذا القانون . المادة (141) : يجوز بناءً على طلب الخصم تغليظ اليمين بالصيغة التي تقبلها المحكمة وترى فيها المصلحةمادة(142) :تكفي اليمين الحاسمة لإثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى ، ولا يجوز طلب إثبات الدعوى بالبينة بعدها كما لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها خصمه على انه إذا ثبت كذب اليمين بحكم قضائي كان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب خصمه بالتعويض دون إخلال بما يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بالطرق المبينة في قانون المرافعاتمادة (143) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر الدعوى فان كان المدعى عليه حكم للمدعي بطلباته وان كان المدعي حكم برفض دعواه . مادة (144) : يكون النكول صراحة بان يقول لا احلف ويكون ضمنا بان يمتنع عن أداء اليمين بعد توجيهها إليه أوردها عليه .
الفصل الرابع
أحكام خاصة باليمين المتممة

مادة (145) : على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط ألاَّ تكون الدعوى خالية من أية بينة وان لا تكون فيها بينة كاملة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والأموال، ولا يجوز للمدعي أن يرد اليمين المتممة إلى المدعى عليه . مادة (146) : لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلاَّ إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تضع حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينهمادة(147) : إذا حلف المدعي اليمين المتممة حسبما وجهتها إليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانونا ويحكم له بطلباته، وإذا نكل عنها خسر دعواه وحكم برفضهاالفصل الخامس
أحكام خاصة بإجراءات اليمين
المادة (148) : يكون حلف اليمين أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء ، ولا يجوز حلفها خارجه إلا فيما يتفق عليه الطرفان في الإطار الشرعيمادة (149) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه إذا كان ردها جائزاً وإلاَّ اعتبر ناكلاً ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها فان لم يحضر ويحلف في الميعاد بغير عـذر أو حضر وامتنع اعتبر ناكلاًالمادة (150) إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى أو نازع وكيله أو المنصوب عنه فصلت المحكمة في المنازعة في الحال ويجب على الخصوم اتباع ما تأمر به ولهم حق التظلم في درجة أعلى . مادة (151) :إذا كان من وجهت إليه اليمين غائبا كلفت المحكمة خصمه بإعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة وبالميعاد المحدد للحلـف فإذا حضر وامتنع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً . المادة (152) : على من يؤدي اليمين من غير المسلمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقرة في ديانته إن طلب ذلك ما لم تناف التوحيدمادة (153) : يحرر الكاتب محضرا يثبت فيه حلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب . الباب السادس
في القرائــن
المادة (154) : القرينة هي الأَمَاَرَاتْ التي تدل على إثبات ما خفي من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها وهي على ثلاثة أنواع . المادة (155) : القرائن وهي كما يلي:‌أ-قرينة شرعية : تغنى في إثبات الواقعة عن أي دليل آخر كقرينة الولد للفراش وحمل المرأة غير المتزوجة وحجية الحكم‌ب-قرينة قضائية : وهي ما تستنبطه المحكمة من الأمور الواقعية أو المعاينة التي تدل على صور الحال في القضية كخروج شخص من دار في يده سكين تقطر دما أو سلاح ناري عليه أثر الإستعمال مع وجود قتيل في الدار وليس بها غيره ، والنكول عن اليمين ممن وجبت عليه‌ج-قرينة بسيطة : وهي التي لا تصلح دليلا مستقلا ولكن تستأنس بها المحكمةمادة(156) : كل قرينة قاطعة قانونية لا يجوز نقضها ، ويتعين الأخذ بها والحكم بمقتضاهامادة (157) : للمحكمة أن تأخذ بالقرينة القاطعة القضائية التي يمكن استنباطها من وقائع الحال وان تعتبرها دليلا كاملا على الواقعة المراد إثباتها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الأموال والحقوق ويجوز للخصم أن يثبت أنها غير صحيحة بالبينة القانونيةمادة (158) : القرينة البسيطة غير القاطعة وهي التي لاتقطع بثبوت الواقعة المراد إثباتها وإنما ترشح لثبوتها وقد تحتمل ذلك وغيره 0 ولا تعتبر دليلا قاطعا يغني عن المطالبة بإقامة البينة القانونية على ما يدعيه وإنما يجوز للمحكمة أن تستأنس وتستكمل الدليل على أساسها . مادة (159) : الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به حجة على أطرافه وفي موضوعه وسببه (اصله ) قرينة قاطعة (قانونية ) لا تقبل إثبات العكس . الباب السابع
المعاينــــة
مادة (160) : للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى أن تجري معاينة بان تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ، وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل إلى الحقيقة في شانها ويجوز لها أن تستعين بخبير (عدل) أو اكثر أثناء قيامها بالمعاينة . 
مادة(161) :تصرف تكاليف انتقال المحكمة والقاضي المنتدب للمعاينة من خزينة المحكمة بأمر من رئيسهامادة (162) : يدعى الخصوم للحضور أثناء المعاينة ويجوز الانتقال إلى المكان الذي يوجد به الشيء أو الأثر المراد معاينته بطلب الخصم أو من تلقاء نفس المحكمة مع تحقيق المصلحة ويكون على الخصم الذي تعينه المحكمة دفع ما تقدره المحكمة أمانة (عدال) لانتقال الخبراء وأجورهم . مادة (163) : يقدر اجر الخبير بناء على طلبه بأمر يصدر من المحكمة يكون نافذا على الخصم طالب الإثبات وينفذ فوراً مما دفعه الخصم طبقا للمادة السابقة فان بقي له شيء رجع به على الخصم .المادة (164): تثبت المحكمة ما عاينته وتراءى لها من المعاينة في محضر يوقعه الحاضرون من الخصوم أو من يمثلهم والخبراء ومن رئيس المحكمة والكاتب ، ويجب أن يبين في المحضر يوم وساعة ومكان إجراء المعاينة ووصف الشيء أو الأثر الذي جرى معاينته (نظره) وتحديده بحسب الحال ، فان أمتنع أحد الخصوم عن التوقيع أثبتت المحكمة ذلك وأكتفي بتوقيع الآخرينالباب الثامن
فيالاستعانة بالخبراء ( العدول )

مادة (165) :على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيرا (عدلا) أو اكثر من المؤهلين علميا وفنيا أو ممن لهم خبرة خاصة المشهورين بذلك لتستعين بهم في كشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد إثبات الواقعة المراد إثباتها ويجب على المحكمة أن تذكر في قرارها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والأجل المضروب لإيداع تقريره فيه ويكلف الخبير بتقديم تقرير بما أدت إليه أبحاثه في الموعد المحدد ، ويجوز أن يتفق الخصوم على خبير (عدل ) أو اكثر تعينهم المحكمة بناء على طلبهم كما يجوز أن يختار كل من الخصمين خبيرا (عدلا ) على أن تختار المحكمة خبيرا (عدلا مرجحا). مادة(166) : يجوز رد الخبير للأسباب التي يرد بها القاضي وفقا لقانون المرافعات ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلاَّ إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه . مادة (167) : يكون تعيين الخبراء (العدول) من تلقاء نفس المحكمة او بناء على طلب الخصوم وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم بأداء الأمانة (العدال ) التي تقدرها لصرف أتعاب الخبراء منها ويجب على الخصم الذي عينته المحكمة أن يدفع الأمانة في الميعاد الذي تحدده المحكمة فان لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد بالخبراء ( عدول ) مالم يقم خصمه بدفعها ويجوز للمحكمة أن تقسم الأمانة بين الخصوم مادة (168) : يجوز للمحكمة أن تقدر جزء من الأمانة يصرف للخبير مقدما للاستعانة به في أداء المهمة التي كلف بها ، كما يجوز أن تصرفها له كلها مقدما مع تحقق المصلحة . المادة (169) : بمجرد دفع الأمانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فان قبلها تحلفه اليمين إن رأت ذلك بأن يؤديها بالذمة والأمانة والصدق وتقدر المبلغ الذي يصرف له مقدما إن لم تكن قدرته من قبل ويكون صرفه له في الحال وتصرح له بكل ما يلزم من انتقال واطلاع وغيره لأداء المهمة المكلف بهامادة (170) : يكون أداء المهمة بحضور الخصوم كلما أمكن ذلك ويجب على الخبير استدعاؤهم لذلك وان يحرر محضرا بالإجراءات التي تمت يوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم واستدعائه له . مادة (171) : للخبير (العدل ) أن يستمع إلى أقوال الخصوم وأقوال شهودهم وان يجري المعاينات ( النظر ) والأبحاث اللازمة والمقيدة في أداء مهمته . مادة(172) : على الخبير أو الخبراء تقديم تقاريرهم في الميعاد الذي حددته المحكمة ويجوز للخبراء إذا تعددوا تقديم تقرير مشترك متفق عليه بينهم وموقع عليه منهم كما يجوز لكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه موقعا عليه منهمادة (173) :للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبراء أو الخبير الذي تطمئن إليه مع بيان الأسباب إذا خالف التقرير الذي أخذت به تقريراً آ خر ولها أن تستمع إلى مناقشات الخصوم في شان التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وان تكلف الخبير أو الخبراء مرة أخرى لاستكمالها أو تصحيحها إذا لزم الأمر أو ترفض طلبات الخصومالمادة (174) : إذا تأخر الخبير أو الخبراء عن تقديم تقاريرهم في الميعاد المحدد جاز للمحكمة أن تمنحهم أجلاً مع تغريمهم في حدود ما تراه المحكمة إذا تبين تقصيرهم ، ويجوز لها إذا تكرر تأخرهم عن تقديم التقرير وثبت لها أن الخبير لم يباشر ما كلف به أصلاً أو باشرها وتلكأ في إتمامها بقصد تعطيل الفصل في الدعوى أن تعزلـه وتعين خبيراً آخر بـدلـه مع تغريمه وإلزامه بالتضمينات المناسبة التي يطلبها الخصوم نتيجة تعطيله للدعوى وما أنفق من مصاريف.كما يجوز للمحكمة استبدال الخبير إذا اعتذر عن أداء ما كلف به بعد قبـولـه للتكليف وإلزامه بالمصروفات التي أنفقت بسبب قبوله للمهمة إذا لم يقدم عذراً مقبولاً . مادة(175) : تعتبر النتيجة التي توصل إليها الخبير او الخبراء وتطمئن إليها المحكمة دليلا كاملا في المسائل التي يعينون فيها . الباب التاسع
استجواب الخصوم
مادة (176) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم استجواب خصمه للإحاطة بجوانب المسالة المتنازع عليها ويكون توجيه الأسئلة للخصم عن طريق المحكمة أو من تنتدبه لذلك من قضاتها أو قضاة المحاكم الأخرى ويبدأ بتوجيه الأسئلة التي ترى المحكمة أو القاضي المنتدب توجيهها ثم أسئلة الخصم وللخصم المستجوب الإجابة فان امتنع اثبت امتناعه في المحضر وسببه إن وجد ولا يخل ذلك بما تستنبطه المحكمة من قرائن تفيد في إثبات أو نفي الحق المتنازع عليه . مادة(177) : يحرر محضر يثبت فيه الاستجواب وتتلى على الخصم المستجوب إجاباته لإبداء ملاحظاته عليها ، ويوقع عليه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب .
الباب العاشر
أحكام ختامية

مادة (178) : يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قرار مجلس القيادة بالقانــون رقـــم (90) لعام 1976م بشان الإثبات الشرعي وواجبات القاضي والتحكيم الصادر في صنعاء كما تلغى أحكام الباب الرابع من الكتاب الأول المــواد مــن (90) إلى (173) من قانون الإجراءات المدنية رقم (9) لعام 1988م الصادر في عدن . مادة (179) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةمادة (179)مكرر: كل ما لم يرد به نص فيعمل فيه بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
صدر برئاسة الجمهوريـة ـ بصنعاء

بتاريخ : 25/رمضان / 1412هـ
الموافق :29/ مــارس/ 1992م

الفريق / علي عبدالله صالح

رئيــس مجلس الرئاســة

من نحن

author المحام والباحث الاكاديمي في القانون اليمني والقانون المقارن احمد اسماعيل البيضاني اهدف من خلال موقعي وفريق القانوني المتكامل في نشر الثقافة القانونية وكسر الاحتكار القانوني لدى القانونين من خلال نشر دورات قانونية وبرامج وابحاث قانونية تستهدف بشكل اساسي المهتمين في القانون والطلاب الشريعة والقانون والحقوق
المزيد عني →

التصنيفات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *