آخر المواضيع

الاثنين، 29 يونيو 2020

11:47 م

نموذج طلب تحريك

هذا النموذج خاص بمحكمة غرب إب الابتدائية ونستطيع أن تغير أسم المحكمة إلى المحكمة التي تريد أن ترفع هذا الطلب أمامها مثل محكمة أمانة العاصمة وغيرها من المحاكم في عموم الجمهورية اليمنية


هذا الطلب يقدم إلى قاضي الموضوع أو المستعجل في القضية المنظورة لديه لطلب تحريك ملف القضية التي سبق وأن استبعدها من قائمة الجلسات بسبب عدم حضور المدعي أو عدم حضور أطراف الخصومة قبل مرور (60) يوما وحتى لا تتعرض قضيتك إلى الشطب من قائمة الجلسات نهائياً وتصبح القضية منعدمة في كافة إجراءاتها السابقة ، ويتطلب منك رفع دعوى مدنية جديدة

ملاحظة: عندما نقول مصطلح استبعاد أو شطب فإننا هنا نتكلم عن القضية ذات الطابع المدني والتجاري أما القضايا ذات الطابع الجنائي بشقيه الجسيم و غير جسيم فإنها لا تدخل في دائرة الشطب أو الاستبعاد.


سيتم رفع النموذج قريباً

السبت، 18 أبريل 2020

9:54 م

إعلان هام

تم تغير اسم المدونة من الاكاديمية القانونية الى مدونة الباحث القانوني والمحامي / احمد اسماعيل البيضاني

وهو صاحب فكرة المدونة السابقة ومالكها الشرعي ولما كان الامر كذلك سنواصل نشر دورس جديدة تكملة لما قد سبق وان ما قد بداء
داعين المولى عزوجل ان يفوفقني في عملي هذا وان يكون اجره في ميزان حسانات والداي -رحمها الله - ولجميع المسلمين. 

الخميس، 12 سبتمبر 2019

1:36 ص

سلسلة الأخطاء الطبية في اليمن قاتل طليق يحصد الأرواح البرئية بصمت


#سلسلة الأخطاء الطبية في اليمن قاتل طليق يحصد الأرواح البرئية بصمت.





 .
#الحلقة (1)

.مفهوم الخطأ الطبي

لم أجد في القانون اليمني ما يعرف الخطأ الطبي بنص خاص ولكن يمكن معرفة المقصود بهذا المصطلح بالعودة إلى القواعد العامة بالمسئولية التقصيرية للعقد إذن يمكن القول أن هناك علاقة تعاقدية بين كلا الأطراف ونستطيع تعريف الخطأ الطبي يإنه هو كل خطأ يصدر من أفراد يعملون في مهنة طبية معينة تؤدي إلى إحداث ضرر بالغ يقوم على الخطأ الجسيم أو شبة جسيم نتيجة عدم بذل الواجب في العناية وهي عناية الرجل العادي ممن يعملون في مهنة الطب كما قد يعرفة البعض بأنه «انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف، وما يقتضيه من يقظةٍ وتبصّر إلى درجة يُهمل معها الاهتمام بمريضه»، كما يعرفه البعض بأنه «إخلال الطبيب بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته»، وهو ما يسمى بالالتزام التعاقدي. ويتبيّن لنا من خلال التعاريف السابقة أن الطبيب أو الدكتور ليس ملزما بتحقيق نتيجة معينة فمثلا اذا أصيب احد الإفراد بتضخم في الغدة الدرقية ويحتاج إلى عملية عاجلة فإن الطبيب يكون ملزما ببذل عناية وهذه العناية عناية الرجل العادي في مهنته والقائمة على الحيطة والحذر وإجراء كافة الفحوصات قبل إجراء العملية وما يقتضية الأعراف الطبية بمعنى أخرى نستطيع القول  أن الخطأ الطبي يقوم على توافر مجموعة من العناصر، تتمثل بعدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب، والإخلال بواجبات الحيطة والحذر، وإغفال بذل العناية التي كان باستطاعة الطبيب فعلها، إلى جانب مدى توافر الرابطة أو العلاقة النفسية بين إرادة الطبيب والنتيجة الخاطئة.

ولما كان الضرر هو النتيجة الطبيعية والمترتبة على هذا الخطأ الطبي لا بد أن نفصل بشرح هذه النتيجه والمتمثلة في الضرر فهناك من الأضرار التي نستطيع أن نصنفها كما قام بشرحها فقهاء القانون المدني من ضرر مادي وضرر معنوي حيث أن الضرر المادي معروف كونه متمثل في الضرر الذي يصيب المريض من الناحية المالية كمثلا على ذلك التكاليف العمليات المرتفعة من قبل المستشفيات الأهلية كون المريض دفع مقابل وهو المال ولكنه وقع ضحية خطأ طبي فخسر ماله وصحته أما الضرر الثاني وهو الضرر المعنوي والمتمثل بالألم الذي يمس هذا المريض بسبب هذا الخطأ قي عاطفته وما يسببه هذا الخطأ الطبي إلى اضطرابات نفسية وروحية خصوصا اذا كان الضرر جسيم مثلا العمليات الخطيرة في فقرات العمود الفقري كون ابسط إهمال سيتسبب في إعاقة دائمة وبعيد المدى ويصعب علاجها إلا بمستشفيات متخصصة في الخارج.
وهناك من الفقه والأكاديميين الذين اجمعوا معظم  على وجود نوعين من الأخطاء الطبية:

الخطأ الفني، وهو الخطأ الذي يصدر عن الطبيب، ويتعلّق بأعمال مهنته، ويتوجّب لإثبات مسؤوليته عنه أن يكون الخطأ جسيماً، ومن الأمثلة على ذلك هو تجاهل ما تظهره التحاليل الطبية والأشعة...إلخ، أوالخطأ في نقل الدم، أو سوء استخدام الآلات والأجهزة الطبية، وإحداث عاهة للمريض، فضلاً عن التسبّب في تلف عضو، أو تفاقم علّة.

الخطأ العادي، ومردّه إلى الإخلال بواجبات الحيطة والحذر العامة التي ينبغي أن يلتزم بها الطبيب في نطاق مهنته، إضافة إلى التزامه بالقواعد العلمية والفنية لمهنته. ومثال ذلك أن يجري الطبيب عملية جراحية وهو سكران (مخمور).

#في الحلقة القادمة......

#ماهي الشروط الواجب توافرها قي هذا الضرر الذي يعد نتيجة بديهية لهذا الخطأ الطبي؟
#ما أهمية العلاقة السببية بين الخطأ والضرر؟؟

#ماهي الأسباب التي تجعل الأطباء يقعون لمثل تلك الأخطاء؟؟

#هل يجوز للمستشفيات الاتقاق على الإعفاء عن المسئولية التقصيرية؟؟
 للمزيد يمكنكم زيارة  موقع موقعنا

Website:
https://legal-academy.blogspot.com/?m=1
Facebook:
https://m.facebook.com/Legal.7.Academy

السبت، 16 مارس 2019

12:44 ص

مفهوم الجريمة





تمهيد
   سنتطرق خلال هذا الفصل التمهيدي إلى الحديث عن مفهوم الجريمة وأركانها، وماهية جريمة القتل، بالإضافة إلى مفهوم جريمة الشروع في القتل، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: مفهوم الجريمة وأركانها:-





تمهيد
  الجريمة في حقيقتها ظاهرة قانونية واجتماعية، وهي تمثل دون خلاف حجر الزاوية في القانون الجنائي، والأفعال التي تشكل جرائم هي ما ينشغل بها المشرع الجنائي ويسعى إلى حصرها في نماذج قانونية محدده ومنضبطة مع تقرير عقوبات لكل منها.
  وهذه الجرائم تتراوح بين الجسيمة غير جسيمة، ومنها ما ينتمي إلى جرائم الحدود ومنها ما يدخل في إطار جرائم القصاص وثالث من طائفة التعازير وهكذا....
المطلب الأول: مفهوم الجريمة:
   تعددت مفهوم الجريمة في كتب القانون والفقه واللغة، وكلهاً تسلك مسلك واحد وهو أن الجريمة فعل محظور يؤدي إلى حدوث خلل في المنظومة الاجتماعية، والعلاقات الإنسانية، وتختلف الجريمة على حسب درجات خطورتها وجسامتها، وحيث أن كل جريمة تقابلها عقوبة- لها أهدافها في التهذيب وظيفتها في الردع والزجر- وسنتعرف على مفهوم الجريمة من عدة جوانب:
الفرع الأول: مفهوم الجريمة لغوياً:
  الجريمة في اللغة: من الجرم، والجرم والجريمة: الذنب، وتجرم على فلان: ادعى على ذنباً لا اعلمه، وقال الفيومي: جرم جرماً من باب ضرب: أذنب واكتسب الإثم، وعلى هذا فتكون الجريمة بمعنى: الذنب والجناية والتعدي وكسب الشر واقتطاعه.
  وتفيد كل التعاريف اللغوية على أن الجريمة ذنب والذنب فعل محظور يترتب عليه عقوبة تختلف باختلاف نوع الجريمة.
الفرع الثاني: مفهوم الجريمة اصطلاحاً:
    رغم وضوح فكرة الجريمة باعتباره عملاً مخالفاً لمقتضيات أمر الشارع ونهيه، إلا أن شراح القوانين لم يتفقوا على تعريف واحد، واختلفت آراءهم بالصفات المثالية للجريمة بدقة، واختلفت الضوابط برغم أن هذا التباين غير شديد ترجع صفة التجريم على أنها فعل محظور يمس بعض المصالح العامة أو الخاصة التي منع الشارع المساس بها، وهناك من يرى أن صفة التجريم تتجه إلى إرادة الشخص الآثمة التي أفصح عنها بسلوكه الخارجي المخالف للقانون.
    لذلك نستطيع تعريف الجريمة اصطلاحاً: بأنها أي فعل محظور في بعض المصالح العامة والخاصة التي نهى الشارع المساس بها، وترتب العقوبة على مخالفتها، وتختلف العقوبة باختلاف الجريمة ودرجة جسامتها، ويهدف الشارع من تجريم هذا الفعل استقرار المعاملات الإنسانية بكل جوانبها الاجتماعية والاقتصادية،والسياسية وغيرها من الجوانب، إلا انه يجب الإشارة هنا إلى الأخلاقيات والعادات في المجتمع والتي لا تعتبر جريمة، إلا ما كان داخل بالنظام العام حيث أن الأساس في مخالفة الأخلاقيات والعادات عقوبة اجتماعية من قبل أفراد المجتمع تتمثل في الاستهجان اللوم والعقاب.
الفرع الثالث: مفهوم الجريمة شرعاً:
 عرفت الجريمة شرعاً بأنه: محظورات شرعية، زجر عنها الشارع بحد أو تعزير، وعرفها عبد القادر عودة بأنها: فعل أو ترك نصت الشريعة على تجريمه والعقاب عليه.
   من خلال ما سبق في هذه التعاريف يتضح أن الجريمة هي ما خلفت أوامر الشارع- الله عزوجل- ومن يخالف هذه ألأوامر عاقبه الشارع بحد أو تعزير.
الفرع الرابع: مفهوم الجريمة قانوناً:
  هناك قوانين وضعية تجنبت وضع تعريف محدد للجريمة، وتركت الأمر للشرح يستنبطوا الضوابط محددة من مجال أحكام قانونية للشارع، وقد وضعوا شراح القانون عدة تعاريف للجريمة تهدف جميعها إلى أظهار عناصر الجريمة في كل تعريف.
  وبعيداً عن ميدان الخلاف الفقهي فقد ارتأت بعض التشريعات المقارنة إيراد تعريف خاص بالجريمة وإن كانت اختلفت في مضمون وجوهر هذا التعريف، فالبعض عرفه بالمعنى الشكلي والموضوعي، بينما اكتفى البعض الآخر بإعطائه مضمون شكلي فحسب.
  ومن بين التشريعات القليلة التي عرفت الجريمة تعريفاً موضوعياً (مادياً) لكنها لم تغفل في الوقت عينه عن الإشارة إلى الجانب الشكلي منه القانون الروسي الجديد الصادر سنة 1994م حيث عرفت المادة (14/1) منه الجريمة بأنها: كل سلوك آثم إيجابياً أم سلبياً ينص عليه القانون، ويشكل خطراً اجتماعياً يرتب عليه القانون عقوبة، واللافت أن هذا التعريف الذي تبناه المشرع الروسي الجديد هو نفسه التعريف الذي صكه المشرع في قانون العقوبات القديم الصادر سنة 1962م على الرغم من اختلاف النظام السياسي الراهن في روسيا، وعلى نهجه سار قانون العقوبات اليمني رقم (3) الصادر عام 1976م- في جمهورية اليمنية الديمقراطية سابقاً- حيث عرف الجريمة في مادته (13/1)بأنها: (كل فعل أو امتناع يعد خطراً اجتماعياً ومنصوص عليه في القانون ويرتب عليه عقوبة)، وقد فسرت المادة (13/2) منه الخطورة الاجتماعية بقولها (تتوافر الخطورة الاجتماعية إذا تسببت الجريمة في إحداث ضرر جوهري بالعلاقات الديمقراطية)، وهناك بعض التشريعات التي تعرف الجريمة تعريفاً شكلياً دون الاحتفاء بالجانب الموضوعي منه فقد عرفها المشرع الأسباني بأنها:الفعل أو الترك العمدي الذي يعاقب عليه القانون.
  ولا يختلف الأمر في ميدان الفقه، إذ عرفها البعض تعريفاً شكلياً وعرفها البعض الآخر تعريفاً موضوعياً.
  فالجريمة لها مفهومين أساسين: مفهوم قانوني يرى الجريمة كفكرة قانونية مجردة بأكثر مما يراها سلوكاً واقعياً وحقيقة اجتماعية. ومفهوم اجتماعي يميل في تحليل الجريمة إلى كونه سلوكاً واقعياً صادراً عن إنسان له دوافعه ودلالاته في كل جريمة على حدة أو بالنسبة لكل مجرم دون غيره.
 وتتفق الشريعة تمام الاتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الجريمة بأنها عمل يحرمه القانون أو امتناع عن عمل يقضي به القانون.
تعريف الجريمة من المنظور الاجتماعي:
  وهي كل فعل يتعارض مع ماهو نافع للجماعة وماهو عدل في نظرها، أو هي انتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع  الجزاء على منتهكيه، أو هي انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة، وهذا التعريف تبناه الأخصائيون الانثروبولوجيون في تعريفهم للجريمة في المجتمعات البدائية التي لا يوجد بها قانون مكتوب.
هناك تعريف في الفقه الدولي للجريمة:
   الجريمة هي الإتيان بفعل يتنافى مع المعايير الجمعية القانونية والدستور أيضاً، وتتمثل بالتعدي على حقوق الآخرين وانتهاكها، ويعاقب عليها القانون نظراً لتحريم هذا الفعل قانوناً و شرعأ.
هناك تعريف في الفقه الدولي للجريمة:
   هي إشباع لغزيرة إنسانية بطريقه شاذة لا يقوم به الفرد العادي في إرضاء الغزيرة نفسها، وهذا الشذوذ في الإشباع يصاحبه علة أو أكثر في الصحة النفسية وقت ارتكاب الجريمة والتي تؤدي إلى انهيار في القيم والغرائز السامية.
تعقيب:
   بعد معرفتناً لماهية الجريمة من عدة جوانب كجوانبها اللغوية، والاصطلاحية، والشرعية، والقانونية، وغيرها...، يلاحظ أن الجريمة ظاهرة اجتماعية منذ قدم الزمان، حيث أن كل الأديان السماوية والقوانين الوضعية عملت على محاربتها، فوضعت ضوابط محددة تعدد الفعل الذي يصبح جريمة سوى كان فعل أو امتناع، والشريعة الإسلامية وضعت كل العقوبات للجرائم التي تمس الكليات الخمس، الأمر الذي ميز الدين الإسلامي عن الأديان السماوية الأخرى، كون الجريمة قد انغرست في النفوس البشرية ويستحيل احتوائها إلا انه يمكن محاربتها ومكافحتها من خلال التشريعات، و ما تميزت به الشريعة الإسلامية أنها شرعت عقوبتين: عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، فإذا لم تردع الإنسان العقوبة الدنيوية- والذي بات مقدم على ارتكاب الجريمة- ردعتها العقوبة الأخروية، بعكس القوانين الوضعية التي شرعت عقوبة دنيوية ولم تربطها بالوازع الديني الذي قد يكون أقوى ردعاً للجريمة من الناحية النفسية.
...
إعداد الباحث الأكاديمي/
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني



 *ملاحظة :*
عند دخولك من جوال لموقع اضغط كلمة "عرض صفحة الويب"
 *اذا كان لديكم اي استفسار يمكنكم مراسلتنا على*

https://legal-academy.blogspot.com/?m=1

 *موقع الويب: http://legal-academy.blogspot.com
اتصل بنا


عنوان: الجمهورية اليمنية- محافظة إب
رقم التلفون:967777751768
يمكنكم زيارة مواقعنا على ميديا سوشال:
فيس بوك:  https://www.facebook.com/Legal.7.Academy/
يوتوب: https://www.youtube.com/channel/UCWmwGgGoD_YEZaEmE5mzUXw
واتس اب: 967777751768
12:38 ص

أركان الجريمة




 *بحث بعنوان أركان الجريمة*




تمهيد:-
   لا تنهض الجريمة لمجرد توافر سلوك إنسان بل لا بد أن يكون هذا السلوك غير مشروع، ويكون ذلك بوجود نص يجرمه أي تكييف قانوني يصبغه بصبغة عدم المشروعية، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون هذا السلوك صدر عن إنسان يتمتع بقدرة على إدراك واختيار أفعاله، أي شخص صالح للمساءلة الجنائية، و لكل جريمة ثلاثة أركان: ركن شرعي، وركن مادي، وركن معنوي.
الفرع الأول: مفهوم الركن:-
الركن: هو ما قام عليه الشيء، فإذا فقد الركن سقط الشيء، وأركان الجريمة هي تلك الضوابط المحددة التي تحدد الجريمة، وسنورد أركان الجريمة بإيجاز قبل الدخول في تفاصيلها وذلك على النحو الآتي:
أولا: الركن الشرعي للجريمة:
 يعرف هذا الركن: بأنه المادة القانونية التي تأتي بتحديد أبعاد الجريمة، وما يترتب على الإتيان به من عقاب، ويكون ذلك مندرجاً في قانون العقوبات، ويعتبر وجوده إلزامياً إلى جانب كل جريمة وذلك وفقاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ثانياً: الركن المادي للجريمة:
تعرف بأنها: كافة الاعتداءات المادية والانتهاكات التي تكون بحق شيئاً ما محمي قانوناً، ويعتبر الجانب هذا موضوعياً، ويتكون من ثلاثة عناصر أساسية:
الفعل: عبارة عن نشاط أو سلوك إجرامي.
النتيجة: هي كل ما يترتب من مضار على الأفعال الإجرامية.
العلاقة السببية: هي تلك الرابطة التي دفعت إلى الإتيان بهذا الفعل، وما يترتب عليه من نتيجة.
ثالثاً: الركن المعنوي للجريمة:
  وهو الجانب الذاتي الخاص بالجريمة مباشرة، وهو بمثابة التعبير العميق للصلة مابين النشاط الذهني الذي يمارسه الفاعل والنشاط المادي الذي أتى به.
ويتوفر الركن المعنوي فور صدور الفعل الإجرامي عن إرادة الفرد، ويؤدي هذا الركن دوراً هاماً بالتعبير عن دراسة طبيعة العلاقة القائمة بين إرادة الفاعل من جهة وما ارتكبه الفاعل من فعل من جهة أخرى، وما ترتب على ذلك من نتيجة.
الفرع الثاني: الأركان العامة للجريمة:
أولا: مفهوم أركان الجريمة:من خلال دراسة الباحث القانونية والفقهية يتضح أن:-
  مفهوم أركان الجريمة هي ما قامت عليه الجريمة واكتسبت صفة الجريمة، فإذا اختل إحدى أركانه سقطت معها وصف الجريمة فمثلاً: جريمة القتل الغير عمد( الخطأ) فقدت ركن من أركان الجريمة وهو الركن المعنوي الذي هو القصد الجنائي، فبالتالي لا تستوي جريمة القتل الخطأ مع جريمة القتل العمد للاختلاف الإرادة-القصد الجنائي- وهذا ما سارت عليه كل الأديان السماوية والتشريعات الوضعية.
ثانياً: الأركان العامة للجريمة:
الركن الأول: الركن المادي للجريمة: ماهية الركن المادي وعناصره:
 يقصد بالركن المادي للجريمة ما يدخل في بنائها القانوني من عناصر مادية ملموسة يمكن أدركها بالحواس .
   ومن المسلم به أنه لا جريمة بدون ركن مادي، لأنه هو مظهر الجريمة الخارجي وهو انعكاس لما تختلج به نفسيه مرتكبها.
   والمظهر الخارجي هو تحديداً ما يشكل خطورة على المصالح المحمية قانوناً، وهو ما يفضي إلى تغييرات مادية محسوسة في العالم الموضوعي المادي، فإن الظواهر النفسية التي تكمن في أعماق النفس البشرية كالأفكار والنوايا والأحاسيس والعزم، لا تصلح لتقوم بها الجرائم طالما لم تتخذ شكل السلوك الإنساني الظاهر، وتحتل حيزاً مادياً ملموساً من شأنه التهديد بوقوع ضرر غير مشروع .
   وللركن المادي للجريمة أهمية كبيرة، إذا أن قيام الجريمة على ركن مادي يجعل إقامة الدليل عليها ميسوراً، حيث أن إثبات الماديات سهل لهذه السلوك الجنائي، وعناصر الركن المادي للجريمة هي السلوك ( فعل أو امتناع) والنتيجة والعلاقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة، كما وللركن المادي صورتين، يتمظهر فيها وهما الشروع في الجريمة، والمساهمة الجنائية.
    ومما سبق يتضح إن الركن المادي هو النشاط الإجرامي المجسد للجريمة أو الفعل المادي للجريمة، وهو كل فعل ونتيجة وعلاقة سببية تكونت منها الركن المادي الذي يعتبر أكثر وضوحاً من الركن المعنوي، وسندرس تلك الأركان والعناصر على النحو التالي:
الفعل(السلوك الإجرامي):
يطلق لفظ الفعل على كل نشاط أو كل تصرف يصدر من الإنسان على أي نحو كان وبأي صورة أو هيئة وقع، فكل نشاط أو تصرف يصدر من إنسان مكتمل الأهلية أو ناقص الأهلية على نحو كان وبأي صورة يطلق عليه الفعل.
    إلا أن الأهلية تؤثر على اعتبار أن الفعل صادر هذا  الإنسان في وصف الجريمة والنشاط الذي يترتب عليها ارتكاب جريمة سواء كان إيجابي أو سلبياً،
   و يعتبر الركن المادي من أركان الجريمة فمثلاً: إذا قام الإنسان بفعل كطلق النار نحو إنسان معصوما الدم، كان ذلك الفعل يمثل الإرادة الجنائية والتي ترسم صورة واضحة للتوفر القصد الجنائي في السلوك الإجرامي، ومهما اختلاف هذا النشاط من قول أو فعل كان له نفس الحالة السابقة.
   والسلوك الإجرامي هو مرادف لصورة الفعل في الركن المادي ويعرف بأنه: التصرف البشري الإرادي، الذي يتخذ صورة الموقف الإيجابي الآتيان أي الفعل أو الموقف السلبي الترك، أو الامتناع وذلك بغرض تحقيق هدف ما.
   والسلوك ليس واحدا في كل الجرائم، إذ يختلف من جريمة إلى أخرى تبعاً لطبيعة الجريمة المرتكبة، ففي جريمة السرقة مثلاً: يتخذ السلوك فعل يؤدي إلى تغيير حيازة المال المختلس من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني، وفي جريمة القتل يتمثل في فعل يقوم به الجاني قاصداً إزهاق روح الغير أي المجني عليه، أو في امتناع الأم ربط الحبل السري لوليدها بقصد قتله، ويختلف السلوك الإجرامي بحسب نوع الجريمة.
ويتخذ السلوك الإجرامي بالمفهوم السابق صورتين:
الصورة الأولى: الفعل الايجابي:
 وهي كل فعل يصدر من الإنسان بحركة ظاهرية، وهي الصورة الطبيعية للجريمة فهو نشاط أو تصرف أنساني، إرادي، يشكل خطورة على مصالح المجتمع وقيمه ، ويتخذ هذا النشاط مظهراً مادياً وموضوعياً يتمظهر في الحركات الجسيمة للشخص وتتنوع صورة هذه الحركات وأشكالها.
الصورة الثانية: الفعل السلبي(الامتناع):
    الجريمة في صورتها العادية تتخذ صورة إيجابية، حيث يبرز الركن المادي من خلال نشاط خارجي ملموس يصدر من الفاعل بيد أن البحث قد أثير فيما إذا كان يمكن وقوع الجريمة بفعل أو موقف سلبي، يمتنع الفاعل من خلاله عن آتيان فعل من شأنه، إن قام به منع وقوع الجريمة.
   ويقصد بالفعل السلبي: الترك والإحجام عن العمل المطلوب أي الامتناع عن التنفيذ على نحو يعد مخالفة لمقتضى أمر الشارع.
   ومن التعريف السابق يتبين أن الفعل السلبي حالة سكون وعدم حركة، برغم من وجود حالة توجب الفعل كإرضاع الأم لابنها، أو امتناع رجل الإطفاء عن إخماد النيران أو امتناع طبيب الطوارئ عن عالج حالة حرجة، ورجل الشرطة الذي يحجم عن مد يد العون لشخص يتعرض لاعتداء عصابة مسلحة أفضى إلى إصابته بجروح جسيمه.
  حيث نص المشرع أن صورة الامتناع يجب أن يكون إخلالاً بواجب شرعي وقانوني، ويخرج من هذه الحالة كل شخص يمتنع عن أداء فعل لم يلزمه القانون بذلك كشخص يشاهد حريق في إحدى المتاجر ولا يقوم بإطفاء الحريق إلا أن تلك الحالة قد تلقى حالة استهجان من قبل إفراد المجتمع كأخلاقيات توجب عليه المساعدة في إطفاء الحريق أو الاتصال برجال الإطفاء بأقل واجب على التقدير.
ثانياً: النتيجة :
   الجريمة ليست سلوكاً فحسب، ولكنها نتيجة أيضاً مترتبة على ذلك السلوك وتمثل النتيجة عنصر من عناصر الركن المادي، والنتيجة هي الأثر الواقعي والقانوني الذي أحدثه الفعل،فالأثر الواقعي هي نتيجة تسبقها مقدمات(الفعل) بصورة أثر ملموس، وقد يكون هذا الأثر مادياً كما هو الحال في جرائم القتل والسرقة وهتك العرض، حيث أن النتيجة تؤثر في تحديد نوع الجريمة، ويطلق على النتيجة بالمفهوم السابق بالنتيجة المادية أو بالنتيجة ذات المدلول المادي، وعلى هذا فإن النتيجة في المفهوم المادي هي الحدث الخارجي الناشئ عن السلوك الإجرامي والذي يعلق المشرع عليه آثار جنائية، وبعبارة أخرى النتيجة هي الأثر الخارجي للسلوك والذي ينص عليه المشرع في النموذج التشريعي للجريمة.
   وليست كل الجرائم من ذوات النتائج أي التي تحدث تغييراً مادياً ملموساً في العالم المادي، فهناك جرائم يقوم ركنها على السلوك المجرد، دون أن يتطلب ذلك نتائج لها أبعاد ملموسة في العلم الموضوعي فأن عنصر النتيجة في مثل هذه النوع من النتائج ليس مطلوب عند المشرع مثال ذلك: جريمة الامتناع عن الشهادة من المادة (182) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وجريمة إنكار العدالة من المادة(186) قانون جرائم والعقوبات، وجريمة الرشوة من المادة(151) عقوبات.
ثالثاً: العلاقة السببية:
ماهية علاقة السببية:
   علاقة السببية هي الصلة المادية بين سلوك الجاني فعلاً أو امتناعاً، والنتيجة الإجرامية تتوافر عناصره الثلاثة: السلوك والنتيجة وعلاقة السببية التي تربط بينهما.
    إن دور العلاقة السببية يكمن في الربط بين عنصري الركن المادي فإذا حصل هذا الربط وتوافر أمكن إسناد الجريمة مادياً إلى مرتكبها، وإن امتنع هذا الإسناد انتفت الجريمة، ويقتضي توافر العلاقة السببية في كافة الجرائم العمدية وغير العمدية، وقد عالج المشرع الجنائي اليمني الرابطة السببية في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان( عناصر الجريمة) حيث نصت المادة (7) عقوبات على أنه : (لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلا أو امتناعاً هو السبب في وقوع النتيجة)، وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجري عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة.
  وتعتبر العلاقة السببية من أكثر الحالات غموضاً لوجود حالات يصعب معها تحديد العلاقة السببية، وقضية البحث عن العلاقة السببية هي ربط الفعل الذي جاء بالنتيجة،وهل هذا هو الفعل الذي تسبب تلك الأضرار؟
ومن تلك الحالات التي صعب بها تحديد هذه العلاقة هي:
ضعف الفعل وضخامة النتيجة .
البعد الزمني بين الفعل والنتيجة.
ج- التشابك الظاهري للأسباب .

ثانياً: الركن المعنوي:
ماهية الركن المعنوي للجريمة:
    لكي تقوم المسئولية الجنائية حيال مرتكب الواقعة غير المشروعة، لا يكفي الفعل المادي للفاعل وإنما يقتضي الأمر أيضا توافر رابطة سببية نفسية بينهما تصلح كأساس للحكم بتوافر ذلك العنصر النفسي.
ويقصد بالركن المعنوي: مجموعة العناصر النفسية والذهنية التي يسهم بها الشخص في ارتكاب الجريمة.
   والركن المعنوي هو الركن الثاني للجريمة ويتميز بصعوبة التشخيص في المسائل القانونية الجنائية لاعتباره ركن غير مادي من خلاله تحدد نوع الجريمة وعقوبتها، أما إذا انعدم الركن المعنوي فقد انعدمت المسئولية الجنائية.
   ومن المعلوم أن للركن المعنوي عنصرين هما: العلم والإرادة المنصرفان إلى كل أو بعض ماديات الجريمة، والتي تحدد مراتب الركن المعنوي فكان أعلاها مرتبة وأشدها أثراً هو العمد، وكان أدناها وأخفها هو الخطأ، حيث قد نصت المادة (8) من قانون الجرائم والعقوبات: (لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً أو بإهمال...) وهذا يثبت أهمية الإرادة الجنائية التي سلكت طريقها عبر الفعل وتليها النتيجة على تحديد المسئولية الجنائية.
ويمكن تعريف العلم بأنه علم الشخص بما هو مقدم عليه من فعل ونتيجة حيث يخلو هذا العلم من أي مانع للانتفاء للقصد الجنائي، أما الإرادة المنصرفة: فتتمثل في الإرادة الجنائية والقصد من ارتكاب الفعل وما يترتب عليه من نتيجة.
  وحيث قد تعددت المسميات الفقهية للتعبير عن الركن المعنوي فقد وصف بأنه الركن الأدبي للجريمة، أو ركن الخطأ أو الآثم أو الذنب أو الخطيئة، وبغض النظر عن المصطلحات السابقة  وتعدد واختلاف تسمياتها فأنها تشترك جميعا في كون الركن المعنوي مطلوب لقيام الجريمة، وما أشارت إليه نص المادة(8) من قانون العقوبات، بقوله: (لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال...) ، يوضح أن مساءلة الأشخاص ومعاقبتهم يكون ليس فقط لأنهم فعلوا سلوك إجرامي، بل ولأنهم أيضاً اخطئوا.
أسباب الجريمة :
  هناك وسائل تعزز السلوك الجنائي وتأخذ على سيبل المثال لا الحصر أفلام العنف والقتل، المصارعة، الانتقام وهناك وسائل مشجعة لارتكاب الجريمة كالرفقة السيئة، وهناك وسائل مدعمه مثل الخمور، المخدرات،بالإضافة إلى أن هناك دوافع للجريمة مثل:
حب الانتقام والثأر من الآخرين.
الرغبة بالسيطرة والتحكم.
بدافع الحاجة، سواء كان ذلك بدافع المخدرات أو المال أو الجنس.
التهرب من الواقع والتخلص منه، كالمشاكل المادية والعيوب والندم.
الفرع الثالث:أقسام الجريمة:
  تقسم الجرائم إلى أنواع شتى وتختلف هذه التقسيمات تبعاً للأسس التي تقوم عليها والمعايير التي تستند عليها، فقد تقسم بالنظر إلى ركنها الشرعي أو بحسب الركن المادي أو وفقاً لركنها المعنوي وهكذا...
  وهذه التقسيمات ما هو منصوص عليه في التشريعات الجنائية ومنها ما هو اجتهاد فقهي يقوم به شراح القانون، وسواء أكان هذا أو ذاك فأن لهذه التقسيمات أهمية نظرية وعلمية كبيرة.
أولاً :تقسيم الجرائم من حيث ركنها الشرعي:-
جرائم الحدود :
  هي الجرائم التي قدر الشارع عقوبتها وأوجبها حقا له سبحانه وتعالى، وقد عرفت المادة رقم (12) من قانون الجرائم والعقوبات الحد: (بأنه ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصاً أو مشوباً) وجعلت المادة (12) من قانون الحدود سبباً :( البغي , الردة , الحرابة , السرقة , الزنا , القذف , الشرب ).
جرائم القصاص :
  هي الجرائم التي حدد الشارع عقوبتها وجعلها حقا للعباد, وقد عرفت المادة (13) من قانون الجرائم بأنها: (ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد ).
جرائم التعازير:
تشمل كل فعل حرمه الشارع سواء علم بالنص عليه أو علم بالنظر في المبادئ العامة للشريعة بشرط ألا يكون هذا الفعل داخلاً في جرائم الحدود أو القصاص أو الديات، وعرفت المادة (14) من القانون الجرائم التي توجب التعزير بأنها:( كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون).
ثانياً: تقسيم الجرائم بالنظر إلى جسامتها :-
  نصت المادة (17) من قانون الجرائم والعقوبات على أن الجرائم غير الجسيمة هي: (التي يعاقب عليها أصلا بالدية أو باالارش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة).
وتمثل ثلاث طوائف وهي:
جرائم القتل والإصابة الخطأ , وجرائم القتل والإصابة شبه العمد .
الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات أو أقل .
جرائم المعاقب عليها بالغرامة مطلقاً مهما كان مقدار هذه الغرامة.
ثالثاً: تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها المادي والمعنوي:-
الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة :
الجرائم الوقتية: هي الجرائم التي تقيم فيها الفعل والنتيجة في آن واحد المدة زمنية وقصيرة.
الجرائم المستقرة: هي الجرائم التي تحتاج إلى زمن طويل بين الفعل وتحقيق النتيجة.
الجرائم البسيطة والجرائم المركبة وجرائم الاعتياد :
الجرائم البسيطة: هي التي يكفي لقيامها نشاط إجرامي واحد، ولا يلزم لقيامها أن يتكرر ذلك النشاط أو يتعدد.
الجرائم المركبة: فإنها تتكون من عدد من الأفعال وكل فعل تنهض به جريمة مستقلة فيتم جمع هذه الجرائم وجعلها جريمة واحدة تأخذ حكماً واحدا .
جريمة الاعتياد:هي الجرائم التي تتكون من تكرار الفعل لأكثر من مرة بحيث يصير عادة لصاحبه.
رابعاً: أنواع الجرائم على أساس نوع الباعث:-
نوع الباعث : تقسم الجرائم بحسب نوع الباعث الذي أدى لوقوعها إلى أربعة أقسام وهي:
الجرائم سياسية: وهي الجرائم المتعلقة بنظام الحكم أو بالحاكم بوصفهم حكاماً، وقد قام محمد أبو زهرة بتعريفها على أنها الجرائم التي تحتوي اعتداء على نظام الحكم أو شخصه بوصفهم حكاماً أو قادة وحاملي الفكر السياسي بسبب آرائهم السياسة.
الجرائم جنسية: وهي سلوكيات جنسية حرمها قانون الدولة ويعاقب عليها، وهي تختلف عن الاعتداء والاستغلال الجنسي بأنها أوسع نطاقاً منها، وتعد جريمة متعددة الجوانب إذ لا يكون تأثيرها في جانب واحد فقط إنما في الجوانب النفسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية.
جرائم اقتصادية: وهي الجرائم المتعلقة بالنظام الاقتصادي للدولة وبسياسياتها الاقتصادية، تعتبر أخطر أنواع الجرائم إذ  يشمل تأثيرها أجيالاً كاملة.
جرائم الانتقام: تقسيم يلجأ إليه في الإحصاءات الرسمية ويشمل:
جرائم ضد الملكية.
جرائم ضد الآداب.
جرائم ضد الأشخاص


...
إعداد الباحث الأكاديمي/
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني



 *ملاحظة :*
عند دخولك من جوال لموقع اضغط كلمة "عرض صفحة الويب"
 *اذا كان لديكم اي استفسار يمكنكم مراسلتنا على*

https://legal-academy.blogspot.com/?m=1

 *موقع الويب: http://legal-academy.blogspot.com
اتصل بنا


عنوان: الجمهورية اليمنية- محافظة إب
رقم التلفون:967777751768
يمكنكم زيارة مواقعنا على ميديا سوشال:
فيس بوك:  https://www.facebook.com/Legal.7.Academy/
يوتوب: https://www.youtube.com/channel/UCWmwGgGoD_YEZaEmE5mzUXw
واتس اب: 967777751768

الجمعة، 15 مارس 2019

5:21 م

أركان الجريمة



 *بحث بعنوان أركان الجريمة* 



تمهيد:-
   لا تنهض الجريمة لمجرد توافر سلوك إنسان بل لا بد أن يكون هذا السلوك غير مشروع، ويكون ذلك بوجود نص يجرمه أي تكييف قانوني يصبغه بصبغة عدم المشروعية، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون هذا السلوك صدر عن إنسان يتمتع بقدرة على إدراك واختيار أفعاله، أي شخص صالح للمساءلة الجنائية، و لكل جريمة ثلاثة أركان: ركن شرعي، وركن مادي، وركن معنوي.
الفرع الأول: مفهوم الركن:-
الركن: هو ما قام عليه الشيء، فإذا فقد الركن سقط الشيء، وأركان الجريمة هي تلك الضوابط المحددة التي تحدد الجريمة، وسنورد أركان الجريمة بإيجاز قبل الدخول في تفاصيلها وذلك على النحو الآتي:
أولا: الركن الشرعي للجريمة:
 يعرف هذا الركن: بأنه المادة القانونية التي تأتي بتحديد أبعاد الجريمة، وما يترتب على الإتيان به من عقاب، ويكون ذلك مندرجاً في قانون العقوبات، ويعتبر وجوده إلزامياً إلى جانب كل جريمة وذلك وفقاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ثانياً: الركن المادي للجريمة:
تعرف بأنها: كافة الاعتداءات المادية والانتهاكات التي تكون بحق شيئاً ما محمي قانوناً، ويعتبر الجانب هذا موضوعياً، ويتكون من ثلاثة عناصر أساسية:
الفعل: عبارة عن نشاط أو سلوك إجرامي.
النتيجة: هي كل ما يترتب من مضار على الأفعال الإجرامية.
العلاقة السببية: هي تلك الرابطة التي دفعت إلى الإتيان بهذا الفعل، وما يترتب عليه من نتيجة.
ثالثاً: الركن المعنوي للجريمة:
  وهو الجانب الذاتي الخاص بالجريمة مباشرة، وهو بمثابة التعبير العميق للصلة مابين النشاط الذهني الذي يمارسه الفاعل والنشاط المادي الذي أتى به.
ويتوفر الركن المعنوي فور صدور الفعل الإجرامي عن إرادة الفرد، ويؤدي هذا الركن دوراً هاماً بالتعبير عن دراسة طبيعة العلاقة القائمة بين إرادة الفاعل من جهة وما ارتكبه الفاعل من فعل من جهة أخرى، وما ترتب على ذلك من نتيجة.
الفرع الثاني: الأركان العامة للجريمة:
أولا: مفهوم أركان الجريمة:من خلال دراسة الباحث القانونية والفقهية يتضح أن:-
  مفهوم أركان الجريمة هي ما قامت عليه الجريمة واكتسبت صفة الجريمة، فإذا اختل إحدى أركانه سقطت معها وصف الجريمة فمثلاً: جريمة القتل الغير عمد( الخطأ) فقدت ركن من أركان الجريمة وهو الركن المعنوي الذي هو القصد الجنائي، فبالتالي لا تستوي جريمة القتل الخطأ مع جريمة القتل العمد للاختلاف الإرادة-القصد الجنائي- وهذا ما سارت عليه كل الأديان السماوية والتشريعات الوضعية.
ثانياً: الأركان العامة للجريمة:
الركن الأول: الركن المادي للجريمة: ماهية الركن المادي وعناصره:
 يقصد بالركن المادي للجريمة ما يدخل في بنائها القانوني من عناصر مادية ملموسة يمكن أدركها بالحواس .
   ومن المسلم به أنه لا جريمة بدون ركن مادي، لأنه هو مظهر الجريمة الخارجي وهو انعكاس لما تختلج به نفسيه مرتكبها.
   والمظهر الخارجي هو تحديداً ما يشكل خطورة على المصالح المحمية قانوناً، وهو ما يفضي إلى تغييرات مادية محسوسة في العالم الموضوعي المادي، فإن الظواهر النفسية التي تكمن في أعماق النفس البشرية كالأفكار والنوايا والأحاسيس والعزم، لا تصلح لتقوم بها الجرائم طالما لم تتخذ شكل السلوك الإنساني الظاهر، وتحتل حيزاً مادياً ملموساً من شأنه التهديد بوقوع ضرر غير مشروع .
   وللركن المادي للجريمة أهمية كبيرة، إذا أن قيام الجريمة على ركن مادي يجعل إقامة الدليل عليها ميسوراً، حيث أن إثبات الماديات سهل لهذه السلوك الجنائي، وعناصر الركن المادي للجريمة هي السلوك ( فعل أو امتناع) والنتيجة والعلاقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة، كما وللركن المادي صورتين، يتمظهر فيها وهما الشروع في الجريمة، والمساهمة الجنائية.
    ومما سبق يتضح إن الركن المادي هو النشاط الإجرامي المجسد للجريمة أو الفعل المادي للجريمة، وهو كل فعل ونتيجة وعلاقة سببية تكونت منها الركن المادي الذي يعتبر أكثر وضوحاً من الركن المعنوي، وسندرس تلك الأركان والعناصر على النحو التالي:
الفعل(السلوك الإجرامي):
يطلق لفظ الفعل على كل نشاط أو كل تصرف يصدر من الإنسان على أي نحو كان وبأي صورة أو هيئة وقع، فكل نشاط أو تصرف يصدر من إنسان مكتمل الأهلية أو ناقص الأهلية على نحو كان وبأي صورة يطلق عليه الفعل.
    إلا أن الأهلية تؤثر على اعتبار أن الفعل صادر هذا  الإنسان في وصف الجريمة والنشاط الذي يترتب عليها ارتكاب جريمة سواء كان إيجابي أو سلبياً،
   و يعتبر الركن المادي من أركان الجريمة فمثلاً: إذا قام الإنسان بفعل كطلق النار نحو إنسان معصوما الدم، كان ذلك الفعل يمثل الإرادة الجنائية والتي ترسم صورة واضحة للتوفر القصد الجنائي في السلوك الإجرامي، ومهما اختلاف هذا النشاط من قول أو فعل كان له نفس الحالة السابقة.
   والسلوك الإجرامي هو مرادف لصورة الفعل في الركن المادي ويعرف بأنه: التصرف البشري الإرادي، الذي يتخذ صورة الموقف الإيجابي الآتيان أي الفعل أو الموقف السلبي الترك، أو الامتناع وذلك بغرض تحقيق هدف ما.
   والسلوك ليس واحدا في كل الجرائم، إذ يختلف من جريمة إلى أخرى تبعاً لطبيعة الجريمة المرتكبة، ففي جريمة السرقة مثلاً: يتخذ السلوك فعل يؤدي إلى تغيير حيازة المال المختلس من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني، وفي جريمة القتل يتمثل في فعل يقوم به الجاني قاصداً إزهاق روح الغير أي المجني عليه، أو في امتناع الأم ربط الحبل السري لوليدها بقصد قتله، ويختلف السلوك الإجرامي بحسب نوع الجريمة.
ويتخذ السلوك الإجرامي بالمفهوم السابق صورتين:
الصورة الأولى: الفعل الايجابي:
 وهي كل فعل يصدر من الإنسان بحركة ظاهرية، وهي الصورة الطبيعية للجريمة فهو نشاط أو تصرف أنساني، إرادي، يشكل خطورة على مصالح المجتمع وقيمه ، ويتخذ هذا النشاط مظهراً مادياً وموضوعياً يتمظهر في الحركات الجسيمة للشخص وتتنوع صورة هذه الحركات وأشكالها.
الصورة الثانية: الفعل السلبي(الامتناع):
    الجريمة في صورتها العادية تتخذ صورة إيجابية، حيث يبرز الركن المادي من خلال نشاط خارجي ملموس يصدر من الفاعل بيد أن البحث قد أثير فيما إذا كان يمكن وقوع الجريمة بفعل أو موقف سلبي، يمتنع الفاعل من خلاله عن آتيان فعل من شأنه، إن قام به منع وقوع الجريمة.
   ويقصد بالفعل السلبي: الترك والإحجام عن العمل المطلوب أي الامتناع عن التنفيذ على نحو يعد مخالفة لمقتضى أمر الشارع.
   ومن التعريف السابق يتبين أن الفعل السلبي حالة سكون وعدم حركة، برغم من وجود حالة توجب الفعل كإرضاع الأم لابنها، أو امتناع رجل الإطفاء عن إخماد النيران أو امتناع طبيب الطوارئ عن عالج حالة حرجة، ورجل الشرطة الذي يحجم عن مد يد العون لشخص يتعرض لاعتداء عصابة مسلحة أفضى إلى إصابته بجروح جسيمه.
  حيث نص المشرع أن صورة الامتناع يجب أن يكون إخلالاً بواجب شرعي وقانوني، ويخرج من هذه الحالة كل شخص يمتنع عن أداء فعل لم يلزمه القانون بذلك كشخص يشاهد حريق في إحدى المتاجر ولا يقوم بإطفاء الحريق إلا أن تلك الحالة قد تلقى حالة استهجان من قبل إفراد المجتمع كأخلاقيات توجب عليه المساعدة في إطفاء الحريق أو الاتصال برجال الإطفاء بأقل واجب على التقدير.
ثانياً: النتيجة :
   الجريمة ليست سلوكاً فحسب، ولكنها نتيجة أيضاً مترتبة على ذلك السلوك وتمثل النتيجة عنصر من عناصر الركن المادي، والنتيجة هي الأثر الواقعي والقانوني الذي أحدثه الفعل،فالأثر الواقعي هي نتيجة تسبقها مقدمات(الفعل) بصورة أثر ملموس، وقد يكون هذا الأثر مادياً كما هو الحال في جرائم القتل والسرقة وهتك العرض، حيث أن النتيجة تؤثر في تحديد نوع الجريمة، ويطلق على النتيجة بالمفهوم السابق بالنتيجة المادية أو بالنتيجة ذات المدلول المادي، وعلى هذا فإن النتيجة في المفهوم المادي هي الحدث الخارجي الناشئ عن السلوك الإجرامي والذي يعلق المشرع عليه آثار جنائية، وبعبارة أخرى النتيجة هي الأثر الخارجي للسلوك والذي ينص عليه المشرع في النموذج التشريعي للجريمة.
   وليست كل الجرائم من ذوات النتائج أي التي تحدث تغييراً مادياً ملموساً في العالم المادي، فهناك جرائم يقوم ركنها على السلوك المجرد، دون أن يتطلب ذلك نتائج لها أبعاد ملموسة في العلم الموضوعي فأن عنصر النتيجة في مثل هذه النوع من النتائج ليس مطلوب عند المشرع مثال ذلك: جريمة الامتناع عن الشهادة من المادة (182) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وجريمة إنكار العدالة من المادة(186) قانون جرائم والعقوبات، وجريمة الرشوة من المادة(151) عقوبات.
ثالثاً: العلاقة السببية:
ماهية علاقة السببية:
   علاقة السببية هي الصلة المادية بين سلوك الجاني فعلاً أو امتناعاً، والنتيجة الإجرامية تتوافر عناصره الثلاثة: السلوك والنتيجة وعلاقة السببية التي تربط بينهما.
    إن دور العلاقة السببية يكمن في الربط بين عنصري الركن المادي فإذا حصل هذا الربط وتوافر أمكن إسناد الجريمة مادياً إلى مرتكبها، وإن امتنع هذا الإسناد انتفت الجريمة، ويقتضي توافر العلاقة السببية في كافة الجرائم العمدية وغير العمدية، وقد عالج المشرع الجنائي اليمني الرابطة السببية في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان( عناصر الجريمة) حيث نصت المادة (7) عقوبات على أنه : (لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلا أو امتناعاً هو السبب في وقوع النتيجة)، وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجري عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة.
  وتعتبر العلاقة السببية من أكثر الحالات غموضاً لوجود حالات يصعب معها تحديد العلاقة السببية، وقضية البحث عن العلاقة السببية هي ربط الفعل الذي جاء بالنتيجة،وهل هذا هو الفعل الذي تسبب تلك الأضرار؟
ومن تلك الحالات التي صعب بها تحديد هذه العلاقة هي:
ضعف الفعل وضخامة النتيجة .
البعد الزمني بين الفعل والنتيجة.
ج- التشابك الظاهري للأسباب .

ثانياً: الركن المعنوي:
ماهية الركن المعنوي للجريمة:
    لكي تقوم المسئولية الجنائية حيال مرتكب الواقعة غير المشروعة، لا يكفي الفعل المادي للفاعل وإنما يقتضي الأمر أيضا توافر رابطة سببية نفسية بينهما تصلح كأساس للحكم بتوافر ذلك العنصر النفسي.
ويقصد بالركن المعنوي: مجموعة العناصر النفسية والذهنية التي يسهم بها الشخص في ارتكاب الجريمة.
   والركن المعنوي هو الركن الثاني للجريمة ويتميز بصعوبة التشخيص في المسائل القانونية الجنائية لاعتباره ركن غير مادي من خلاله تحدد نوع الجريمة وعقوبتها، أما إذا انعدم الركن المعنوي فقد انعدمت المسئولية الجنائية.
   ومن المعلوم أن للركن المعنوي عنصرين هما: العلم والإرادة المنصرفان إلى كل أو بعض ماديات الجريمة، والتي تحدد مراتب الركن المعنوي فكان أعلاها مرتبة وأشدها أثراً هو العمد، وكان أدناها وأخفها هو الخطأ، حيث قد نصت المادة (8) من قانون الجرائم والعقوبات: (لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً أو بإهمال...) وهذا يثبت أهمية الإرادة الجنائية التي سلكت طريقها عبر الفعل وتليها النتيجة على تحديد المسئولية الجنائية.
ويمكن تعريف العلم بأنه علم الشخص بما هو مقدم عليه من فعل ونتيجة حيث يخلو هذا العلم من أي مانع للانتفاء للقصد الجنائي، أما الإرادة المنصرفة: فتتمثل في الإرادة الجنائية والقصد من ارتكاب الفعل وما يترتب عليه من نتيجة.
  وحيث قد تعددت المسميات الفقهية للتعبير عن الركن المعنوي فقد وصف بأنه الركن الأدبي للجريمة، أو ركن الخطأ أو الآثم أو الذنب أو الخطيئة، وبغض النظر عن المصطلحات السابقة  وتعدد واختلاف تسمياتها فأنها تشترك جميعا في كون الركن المعنوي مطلوب لقيام الجريمة، وما أشارت إليه نص المادة(8) من قانون العقوبات، بقوله: (لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال...) ، يوضح أن مساءلة الأشخاص ومعاقبتهم يكون ليس فقط لأنهم فعلوا سلوك إجرامي، بل ولأنهم أيضاً اخطئوا.
أسباب الجريمة :
  هناك وسائل تعزز السلوك الجنائي وتأخذ على سيبل المثال لا الحصر أفلام العنف والقتل، المصارعة، الانتقام وهناك وسائل مشجعة لارتكاب الجريمة كالرفقة السيئة، وهناك وسائل مدعمه مثل الخمور، المخدرات،بالإضافة إلى أن هناك دوافع للجريمة مثل:
حب الانتقام والثأر من الآخرين.
الرغبة بالسيطرة والتحكم.
بدافع الحاجة، سواء كان ذلك بدافع المخدرات أو المال أو الجنس.
التهرب من الواقع والتخلص منه، كالمشاكل المادية والعيوب والندم.
الفرع الثالث:أقسام الجريمة:
  تقسم الجرائم إلى أنواع شتى وتختلف هذه التقسيمات تبعاً للأسس التي تقوم عليها والمعايير التي تستند عليها، فقد تقسم بالنظر إلى ركنها الشرعي أو بحسب الركن المادي أو وفقاً لركنها المعنوي وهكذا...
  وهذه التقسيمات ما هو منصوص عليه في التشريعات الجنائية ومنها ما هو اجتهاد فقهي يقوم به شراح القانون، وسواء أكان هذا أو ذاك فأن لهذه التقسيمات أهمية نظرية وعلمية كبيرة.
أولاً :تقسيم الجرائم من حيث ركنها الشرعي:-
جرائم الحدود :
  هي الجرائم التي قدر الشارع عقوبتها وأوجبها حقا له سبحانه وتعالى، وقد عرفت المادة رقم (12) من قانون الجرائم والعقوبات الحد: (بأنه ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصاً أو مشوباً) وجعلت المادة (12) من قانون الحدود سبباً :( البغي , الردة , الحرابة , السرقة , الزنا , القذف , الشرب ).
جرائم القصاص :
  هي الجرائم التي حدد الشارع عقوبتها وجعلها حقا للعباد, وقد عرفت المادة (13) من قانون الجرائم بأنها: (ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد ).
جرائم التعازير:
تشمل كل فعل حرمه الشارع سواء علم بالنص عليه أو علم بالنظر في المبادئ العامة للشريعة بشرط ألا يكون هذا الفعل داخلاً في جرائم الحدود أو القصاص أو الديات، وعرفت المادة (14) من القانون الجرائم التي توجب التعزير بأنها:( كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون).
ثانياً: تقسيم الجرائم بالنظر إلى جسامتها :-
  نصت المادة (17) من قانون الجرائم والعقوبات على أن الجرائم غير الجسيمة هي: (التي يعاقب عليها أصلا بالدية أو باالارش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة).
وتمثل ثلاث طوائف وهي:
جرائم القتل والإصابة الخطأ , وجرائم القتل والإصابة شبه العمد .
الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات أو أقل .
جرائم المعاقب عليها بالغرامة مطلقاً مهما كان مقدار هذه الغرامة.
ثالثاً: تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها المادي والمعنوي:-
الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة :
الجرائم الوقتية: هي الجرائم التي تقيم فيها الفعل والنتيجة في آن واحد المدة زمنية وقصيرة.
الجرائم المستقرة: هي الجرائم التي تحتاج إلى زمن طويل بين الفعل وتحقيق النتيجة.
الجرائم البسيطة والجرائم المركبة وجرائم الاعتياد :
الجرائم البسيطة: هي التي يكفي لقيامها نشاط إجرامي واحد، ولا يلزم لقيامها أن يتكرر ذلك النشاط أو يتعدد.
الجرائم المركبة: فإنها تتكون من عدد من الأفعال وكل فعل تنهض به جريمة مستقلة فيتم جمع هذه الجرائم وجعلها جريمة واحدة تأخذ حكماً واحدا .
جريمة الاعتياد:هي الجرائم التي تتكون من تكرار الفعل لأكثر من مرة بحيث يصير عادة لصاحبه.
رابعاً: أنواع الجرائم على أساس نوع الباعث:-
نوع الباعث : تقسم الجرائم بحسب نوع الباعث الذي أدى لوقوعها إلى أربعة أقسام وهي:
الجرائم سياسية: وهي الجرائم المتعلقة بنظام الحكم أو بالحاكم بوصفهم حكاماً، وقد قام محمد أبو زهرة بتعريفها على أنها الجرائم التي تحتوي اعتداء على نظام الحكم أو شخصه بوصفهم حكاماً أو قادة وحاملي الفكر السياسي بسبب آرائهم السياسة.
الجرائم جنسية: وهي سلوكيات جنسية حرمها قانون الدولة ويعاقب عليها، وهي تختلف عن الاعتداء والاستغلال الجنسي بأنها أوسع نطاقاً منها، وتعد جريمة متعددة الجوانب إذ لا يكون تأثيرها في جانب واحد فقط إنما في الجوانب النفسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية.
جرائم اقتصادية: وهي الجرائم المتعلقة بالنظام الاقتصادي للدولة وبسياسياتها الاقتصادية، تعتبر أخطر أنواع الجرائم إذ  يشمل تأثيرها أجيالاً كاملة.
جرائم الانتقام: تقسيم يلجأ إليه في الإحصاءات الرسمية ويشمل:
جرائم ضد الملكية.
جرائم ضد الآداب.
جرائم ضد الأشخاص


...
إعداد الباحث الأكاديمي/
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني



 *ملاحظة :*
عند دخولك من جوال لموقع اضغط كلمة "عرض صفحة الويب"
 *اذا كان لديكم اي استفسار يمكنكم مراسلتنا على*

https://legal-academy.blogspot.com/?m=1

 *موقع الويب: http://legal-academy.blogspot.com
اتصل بنا


عنوان: الجمهورية اليمنية- محافظة إب
رقم التلفون:967777751768
يمكنكم زيارة مواقعنا على ميديا سوشال:
فيس بوك:  https://www.facebook.com/Legal.7.Academy/
يوتوب: https://www.youtube.com/channel/UCWmwGgGoD_YEZaEmE5mzUXw
واتس اب: 967777751768
5:11 م

الحيازه والثبوت في القانون اليمني



الحيازه والثبوت في القانون اليمني



#منقول من قانون اليمني

القانون المدني - الباب الأول: الثبوت (الحيازة) واثارها
الباب الأول: الثبوت (الحيازة) واثارها
المــادة(1103): الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان: -
الاول : حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه باي نوع من انواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وان لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء .
الثاني : حيازة انتفاع بايجاره او نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب انشاءه .

المــادة(1104): يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما ياتي: -
1 . القصد بان يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك .
2 . ان يجاهر الحائز للشيء بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسك بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته .
3 . ان لا تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعته .
4 . عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو ذلك .

.
...
إعداد الباحث الأكاديمي/
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني



 *ملاحظة :*
عند دخولك من جوال لموقع اضغط كلمة "عرض صفحة الويب"
 *اذا كان لديكم اي استفسار يمكنكم مراسلتنا على*

https://legal-academy.blogspot.com/?m=1

 *موقع الويب: http://legal-academy.blogspot.com
اتصل بنا


عنوان: الجمهورية اليمنية- محافظة إب
رقم التلفون:967777751768
يمكنكم زيارة مواقعنا على ميديا سوشال:
فيس بوك:  https://www.facebook.com/Legal.7.Academy/
يوتوب: https://www.youtube.com/channel/UCWmwGgGoD_YEZaEmE5mzUXw
واتس اب: 967777751768

من نحن

author المحام والباحث الاكاديمي في القانون اليمني والقانون المقارن احمد اسماعيل البيضاني اهدف من خلال موقعي وفريق القانوني المتكامل في نشر الثقافة القانونية وكسر الاحتكار القانوني لدى القانونين من خلال نشر دورات قانونية وبرامج وابحاث قانونية تستهدف بشكل اساسي المهتمين في القانون والطلاب الشريعة والقانون والحقوق
المزيد عني →

التصنيفات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *