آخر المواضيع

الجمعة، 15 مارس 2019





سؤال وجواب 


إعداد الباحث الأكاديمي/
أحمد إسماعيل محمد قايد البيضاني


سؤال

رجل اشتري من البائع  أرض قبل سنة ونصف ولم يستطيع البناء عليها لوجود شخص معارض وهو ابن عم البائع ويعتبر وريث حيث تبين أن البائع له  باع الأرض محل العقد من فرزه الذي قد تم حدوث قسمة لاحقة له، السؤال هنا ما هو التكيف القانوني وماهي أقرب الطرق القانونية لتقديم الدعوى ( دعوى تسليم مبيع) أو ( جريمة نصب واحتيال) ؟

من المعلوم شرعاً وقانوناً  مفهوم العقد واركانه و آثاره وعلى افتراض توفر جميع هذه الأركان القانونية والشروط لصحة هذا العقد الذي هو عقد بيع بين المشتري والبائع فإنه يكون منتجاً لأثاره المتعارف عليها من تحقيق الالتزامات المتبادلة بين المشتري والبائع حيث يقوم المشتري بدفع الثمن مقابل أن يسلم البائع محل عقد البيع أي الأرض وغيرها من الالتزامات المتبادلة ، ومن المتعارف ان أثناء بيع وشراء الأراضي لا بد من أن يبين المشترى استحقاقه لمحل العقد من خلال بصيرة شراء أو الفرز اذا استحقاها من مورثه وهذا الصك يثبت  ملكية المشتري لهذا الأرض حيث كانت هذه الأرض ملكية بين وراثة فقد ابرز فصله أثناء انعقاد البيع وكان البيع قائماً على صحة هذا الفصل الذي تبين حدوث قسمة لاحقة له مرتكبا وسيلة من وسائل الاحتيال الذي سنفصله ادنا هذا  وعلى افتراض أن المشتري عندما جاء يبني على الأرض محل العقد حدث أن ظهر شخص معارض  الذي عارض على البناء-  فمتى كان هذه المعارضة وما نوعها -مفيداً بأن هذا الفرز قد حدث له قسمة لاحقة له فماهو التكيف القانوني لمثل هذه الدعوى بالوقائع السابقة وماهو موقف المشترى تجاه كلا الطرفين.
  نفتراض أن المشتري قدم دعوى تسليم مبيع على الأرض محل العقد، برغم افادته أنه استلم محل العقد - يظهر هنا تناقض المشتري في السؤال التالي: هل البائع قام بتنفيذ التزامه أمام المشتري بتسليمه الأرض محل التعاقد - فإن برفعها مثل هذه الدعوى يقوم بالادعاء أمام القضاء بأن محل البيع لم يستلمه ويقر ضمنيا صحة امتلاك المشتري للأرض محل العقد ، لكن قبل الخوض في تلك الدعوى لا بد أن يتأكد من صحة عقد الشراء القائم على فرز قد سبق له حصول قسمة لاحقة. فانه يقر بصحه البيع ويطالب البائع بتنفيذ االتزامه هذه حالة أولى ومن حالة أخرى أذا انزلنا الواقعة الجنائية جريمة النصب والاحتيال فلا بد أن يتبين لنا ماهية هذه الجريمة حيث جاء في الفصل الثالث من القانون اليمني بشأن جرائم وعقوبات في نص المادة ( 310) : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيرة وذلك بالاستعانة بطرق احتياله ( نصب) أو اتخذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة))، أن المتأمل في نصوص القانون اليمني. يجد أن المشرع اليمني لم يعرف جريمة النصب بل أن كل ما خصص له من جميع مواد قانون الجرائم والعقوبات مادة السالفة الذكر مفيداً بالعقوبة التي تصل إلى مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة دون أن يعطي تعريفاً مفصلاً وشارحاً كما جاء في الشق الثاني من المادة السابقة بقوله: من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيرة وذلك بالاستعانة بطرق احتياله ( نصب)...الخ دون أن يبين ماهي الطرق الاحتيالية وبالنظر إلى القانون المصري الذي أورد في نص المادة (336) من قانون العقوبات المصري : ( جريمة النصب:- بأنه يتطلب لتوفراها أن يكون ثمة احتيال واقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله ، فيقع المجني عليه ضحيه لهذا الاحيتال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف) فقد فسر  شراح القانون والفقه القانوني فقد جاء في تعريفهم الاحتيال بأنه:فعل ادعائي كاذب معزز بمظاهر خارجية يمارسها المحتال لكي يتم له الاستيلاء على مال الغير. ولما كان ذلك فإن الاحتيال هو فعل ادعائي وكاذب صادر من المتهم والذي عززه بمظهر خارجي والمتمثل في مظهر خارجي مارسها علي المجني عليه بقصد الاستيلاء على مال الغير فالبائع ادعاء كذبا بأن الفرز الذي قدمه اثناء البيع والذي. هو من المظاهر الخارجية التي تهدف إلى الاستيلاء على أموال المشتري والتي من خلالها مارس وسيلة من وسائل الاحتيال باتخاذه صفه كاذبة وغير صحيحة بمعنى أدق. إن معنى استعمال الطرق الاحتيالية هو: إتيان المحتال مظاهر خارجية تدعم كذبة، وتكون الغاية من ذلك تحقيق أمور غير مشروعة. والمظاهر الخارجية هي التي تلقي في روع المجني عليه، -والمتمثل بالشخص العادي- الطمأنينة ،  والتصديق فيسلّم بما يقوله الجاني أو يطمح إليه .
ومن تلك المظاهر :
الأوراق المزورة والتي يبرزها الجاني، ليدعم بها موقفه ،ويؤكد أمام المجني عليه صدق ما يقول، وهي غير مطابقة للواقع .
ومثال ذلك : إبراز عقد وكالة ،أو شراكة مع أحد رجال الأعمال المشهورين، والمرموقين، وهي في حقيقتها وثيقة مزورة .
فالركن المعنوي:يقصد توفر القصد الجنائي , حيث إن جريمة النصب جريمة عمدية، تتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل بالإرادة والعلم.
فتتجه إرادة الجاني إلى ممارسة السلوك الإجرامي بقصد تحقيقه النتيجة، وهي سلب مال الغير، أو بعضه، كما يجب أن يكون الجاني على علم ودراية بأنه يرتكب أمراً من شأنه التدليس، والتمويه، والمخادعة لاستيلاء مال الغير .
ويتلخص مما سبق أن أركان جريمة النصب والاحتيال هي ما يلي:
وقوع فعل مادي يتمثل في فعل الاحتيال بإحدى الطرق المذكورة.
حصول نتيجة من ممارسة هذا الاحتيال وهي الاستيلاء على نقود أو سندات أو متاع منقول .
قيام رابطة السببية بين الفعل المادي وهو الاحتيال والنتيجة وهي الاستيلاء على مال الغير .


 *ملاحظة :*
عند دخولك من جوال لموقع اضغط كلمة "عرض صفحة الويب"
 *اذا كان لديكم اي استفسار يمكنكم مراسلتنا على*

https://legal-academy.blogspot.com/?m=1

 *موقع الويب: http://legal-academy.blogspot.com
اتصل بنا


عنوان: الجمهورية اليمنية- محافظة إب
رقم التلفون:967777751768
يمكنكم زيارة مواقعنا على ميديا سوشال:
فيس بوك:  https://www.facebook.com/Legal.7.Academy/
يوتوب: https://www.youtube.com/channel/UCWmwGgGoD_YEZaEmE5mzUXw
واتس اب: 967777751768

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من نحن

author المحام والباحث الاكاديمي في القانون اليمني والقانون المقارن احمد اسماعيل البيضاني اهدف من خلال موقعي وفريق القانوني المتكامل في نشر الثقافة القانونية وكسر الاحتكار القانوني لدى القانونين من خلال نشر دورات قانونية وبرامج وابحاث قانونية تستهدف بشكل اساسي المهتمين في القانون والطلاب الشريعة والقانون والحقوق
المزيد عني →

التصنيفات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *